[مسألة 18: يجوز ان يشترط أحدهما على
الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة]
[مسألة 18]: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة
أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة، و المشهور كراهة اشتراط المالك على
العامل شيئاً من ذهب أو فضّة، و مستندهم في الكراهة غير واضح، كما أنه لم يتضح اختصاص
الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً، و كذا اختصاصها بالذهب و الفضّة أو
جريانها في مطلق الضميمة، و الأمر سهل.
[مسألة 19: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة أو غيرهما على
أحدهما]
[مسألة 19]: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة أو غيرهما على
أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منها شيء أو لا؟ وجهان: أقواهما العدم، فليس
قرارهما مشروطاً بالسلامة، نعم لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلًا ففي سقوط
الضميمة و عدمه أقوال: ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط و
بين العكس فلا تسقط، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلًا فتسقط و صورة التلف
فلا، و الأقوى عدم السقوط مطلقاً، لكونه شرطاً في عقد لازم فيجب الوفاء به.
[و دعوى]: أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من
الأول لعدم ما يكون مقابلًا للعمل، أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح، و أمّا
مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل
العمل، و الضميمة
شيء، و أخرى لمحذور الترديد، و هو صحيح في الإجارة، لعدم إمكان
تمليك الجامع، أمّا هنا فلا يوجد تمليك بل التزام، و الالتزام بالجامع ممكن، فما
أفاده الماتن صحيح.