responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 241

[مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]

[مسألة 25]: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة، فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عاريةً للزراعة، و المالك ادّعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضاً، و مع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض.

فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال، و إن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك، و في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع و عدمه و جواز أمره بالإزالة وجهان.

و إن كان النزاع قبل نثر الحبّ، فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما (1).

أحدهما بخصوصه، و أما معه- كما ادعاه بعض شرّاح العروة[1]- فلا تصل النوبة إلى ما نحن فيه، إلا أنك عرفت سابقاً أن مثل دعوى الإطلاق غير صحيحة.

و على أية حال، فهناك صورة أخرى ليست ظاهرة في المتن، و هي ما لو وقع النزاع بين الطرفين بعد العمل لا قبله، فهنا لا يبعد كون أحدهما مدّعياً للضمان و الآخر منكراً، فلا تحالف بل تطبق قوانين المدعي و المنكر الواحد.

(1) 3- الاختلاف في نوعيّة العقد

أ- وقوع التنازع بعد بلوغ الزرع‌

هنا صورة أخرى من صور التنازع، يفرض فيها وقوع النزاع في نوعيّة العقد، فيدّعي الزارع أنه عارية فيما يدعي المالك أنه مزارعة لتكون له‌


[1] السيّد حسن القمّي، التعليقة على العروة 2: 731.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست