[مسألة 25]: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة، فادّعى الزارع أنّ
المالك أعطاه الأرض عاريةً للزراعة، و المالك ادّعى المزارعة فالمرجع التحالف
أيضاً، و مع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض.
فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال، و إن كان في الأثناء فالظاهر جواز
الرجوع للمالك، و في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع و
عدمه و جواز أمره بالإزالة وجهان.
و إن كان النزاع قبل نثر الحبّ، فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو
نكولهما (1).
أحدهما بخصوصه، و أما معه- كما ادعاه بعض شرّاح العروة[1]-
فلا تصل النوبة إلى ما نحن فيه، إلا أنك عرفت سابقاً أن مثل دعوى الإطلاق غير
صحيحة.
و على أية حال، فهناك صورة أخرى ليست ظاهرة في المتن، و هي ما لو وقع
النزاع بين الطرفين بعد العمل لا قبله، فهنا لا يبعد كون أحدهما مدّعياً للضمان و
الآخر منكراً، فلا تحالف بل تطبق قوانين المدعي و المنكر الواحد.
(1) 3- الاختلاف في نوعيّة العقد
أ- وقوع التنازع بعد بلوغ الزرع
هنا صورة أخرى من صور التنازع، يفرض فيها وقوع النزاع في نوعيّة
العقد، فيدّعي الزارع أنه عارية فيما يدعي المالك أنه مزارعة لتكون له
[1] السيّد حسن القمّي،
التعليقة على العروة 2: 731.