responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 261

[الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصّته‌]

الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصّته بمقدار معيّن من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً، كما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدها مع الآخر عن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر في الأخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما و الأخرى للآخر، إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعةً من أوّل الأمر و في أصل العقد (1).

[التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الأولى‌]

التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الأولى، بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أزيد، و على هذا إذا كانت الأرض موقوفة- وقفاً عامّاً أو خاصّاً- و صارت بائرةً يجوز للمتولّي أن يسلّمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد- حسب ما تقتضيه المصلحة- على أن يعمرها و يزرعها إلى سنتين مثلًا لنفسه ثمّ يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصّة معيّنة (2).

(1) المصالحة على الحاصل‌

أما بعد ظهور الحاصل فلا إشكال في المصالحة، لأنه مال فعلي وقع التصالح عليه، و إنما الكلام قبل حصوله، فقد أشكل بعدم وجود المال الذي هو موضوع المصالحة، و قد فصّلنا الأمرَ في المسألة الخامسة و غيرها، و أجرينا المصالحة في الحقّ و إن لم تجر في المال، فراجع.

(2) المزارعة على الأرض البائرة

المسألة ذات صور عديدة أهمها ثلاث:

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست