responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 149

له دفع قيمته (1)، و كذا بالنسبة إلى العوامل، كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلا مع الشرط (2).

[مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين‌]

[مسألة 12]: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع، بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك كأن يكون بعض البذر من واحد و بعضه الآخر من آخر، و هكذا بالنسبة إلى العمل و العوامل، لصدق المزارعة و شمول الإطلاقات، بل يكفي العمومات العامّة، فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحّة بدعوى أنّها على خلاف الأصل، فتتوقّف على التوقيف من الشارع و لم يثبت عنه ذلك، و دعوى: أنّ العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب و قابل، فلا يجوز تركّبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له مدفوعةٌ بالمنع، فإنّه أوّل الدعوى (3).

كلامه حتّى يُستشهد به.

و ثانياً: إنّ فيها ما يختصّ بأحدهما و هو الأرض، و معه تكون الأرض من أحدهما و البقية مورد اشتراك منهما، و هذا خارج عن فرضنا كما هو واضح.

(1) لعدم خصوصيّة في العين كما هو واضح.

(2) فيكون له الخيار على الشرطيّة، ما لم تكن على نحو القيديّة، و إلا فالبطلان هو المتعيّن كما تقدّم سابقاً.

(3) تعدّد أطراف العقد في المزارعة

يتعرّض السيّد الماتن في هذه المسألة لصورة وقوع عقد المزارعة بين أكثر من طرفين، بأن يكون هناك مالكٌ للأرض مثلًا و آخر مالك للبذر

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست