responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 239

فالظاهر التحالف و إن كان خلاف إطلاق كلماتهم (1)، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة (2).

[مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف‌]

[مسألة 24]: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف، و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة (3).

(1) هذا منه مبني على أن ملاك تشخيص المدعي و المنكر هو مصبّ الدعوى، فإذا كان مصبّ دعوى أحدهما أمراً وجودياً و مصبّ دعوى الآخر أمراً عدمياً كان الأول مدعياً دون الثاني، و لو كان المصبان أمرين وجوديّين كانا مدعيين و طبق التحالف، و في المقام حيث إن كل واحد منهما يدعي صيغة مختلفة للعقد فيكون مدعياً لعنوان وجودي فلا بد من التحالف.

إلا أننا ذكرنا مفصّلًا في أبحاث الاجارة أن ملاك التشخيص ليس كذلك، بل من كان الأصل العملي بلحاظ الأثر لصالحه كان منكراً و الآخر مدعياً، فما أفاده السيد الماتن من ضرورة التحالف غير صحيح، بل لا بد من تشخيص دعواهما و معرفة أن الأصل لصالح أيّ منهما.

(2) قد ظهر أن أصالة عدم الزيادة تشخّص المسألة من أوّل الأمر، لا بعد حلفهما أو نكولهما كما ذكره السيد الماتن.

(3) 2- الاختلاف في الشرط

هذه صورة أخرى من صور التنازع يفرض فيها السيّد الماتن وقوع نزاع بين الطرفين في تحديد المسئول عن البذر أو العمل أو العوامل‌[1]، و قد


[1] هنا أقوال ثلاثة:

الأوّل: إن المرجع التحالف قاله في العروة 2: 731، و ذهب إليه السيد الخوئي في منهاج الصالحين 2: 109، و مباني العروة: 383، كما أخذ به السيد الصدر في تعليقته على المنهاج 2: 142.

الثاني: تقديم قول المالك المنكر كون الشرط عليه، قال به السيد الحكيم في مستمسك العروة 13: 138.

الثالث: التفصيل، و قد ذكرت تفصيلات عدّة أبرزها:

1- إنه في كل موردٍ يرجع التنازع فيه إلى تضمين غيره في إتلاف العامل أو المالك فالأصل مع منكره بلا تحالف، و إلّا فالتحالف، قاله المحقّق العراقي في تعليقته: 285.

2- إنه إذا كان النزاع قبل العمل من العامل أو العوامل فالتحالف و إلّا فلا، قاله الإمام الخميني في تعليقته على العروة 2: 731.

3- إن المرجع التحالف لو ادّعى كلّ منهما شرطاً على الآخر و أنكر ما ادّعى عليه الآخر دون غيره، قاله السيد الكلبايكاني في ظاهر عبارته على العروة 2: 731.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست