[السابع: أن تكون الأرض قابلةً للزرع،
و لو بالعلاج]
السابع: أن تكون الأرض قابلةً للزرع، و لو بالعلاج، فلو كانت سبخةً
لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو
ذلك، أو لم يكن هناك ماءٌ للزراعة و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر بئر أو نحو ذلك،
و لم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل (1).
حينئذٍ بمجرّد تعيين السنة، و كذا لو فرض وجود إطلاق حالي أو مقامي
يستفاد منه كون مبدأ المزارعة من حين العقد كما قيل في الإجارة .. و في بعض
الأحيان قد لا يحتاج إلى تحديد المدّة بالدقّة الزمانية بأكثر من تحديده إلى مدّة
انتهاء الزرع و لا تكون المعاملة بذلك غرريّةً أصلًا.
بقي شيء: و هو أن السيّد الماتن ذكر أنه لا يصحّ جعل المدّة في أقل
من الوقت الذي يستغرقه الزرع، و وجهه واضح، للغوية هذا العقد، و عدم رجوعه إلى
معنى محصّل عقلائياً.
(1) شرطيّة صلاحيّة الأرض للزراعة
وجه هذه الشرطية واضح[1]، و هو أن عقد المزارعة محتواه
مبادلة بين منفعة الأرض و العمل، فما لم يكن هناك منفعة للأرض لا يكون موضوعٌ
لمضمون عقد المزارعة، فيكون حال هذا العقد حال البيع بدون العوضين، فلا تكاد
تُعقَل المزارعة حينئذٍ.
و من هنا ظهر أن هذا الشرط شرطٌ عقليّ و ليس شرعياً، كما كان الحال
في الشروط المتقدّمة.
[1] ذكرت هذه الشرطيّة في
مصادر الفقه المختلفة، فانظر: الشرائع 2: 393، و القواعد 2: 312، و اللمعة: 136، و
جامع المقاصد 7: 321، و الروضة 4: 278، و مجمع الفائدة 10: 99، و الحدائق 21: 309-
310، و الرياض 5: 473- 474، و الجواهر 27: 20، و المستمسك 13: 59، و تحرير الوسيلة
1: 585 و ..