responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 46

[السابع: أن تكون الأرض قابلةً للزرع، و لو بالعلاج‌]

السابع: أن تكون الأرض قابلةً للزرع، و لو بالعلاج، فلو كانت سبخةً لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك، أو لم يكن هناك ماءٌ للزراعة و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر بئر أو نحو ذلك، و لم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل (1).

حينئذٍ بمجرّد تعيين السنة، و كذا لو فرض وجود إطلاق حالي أو مقامي يستفاد منه كون مبدأ المزارعة من حين العقد كما قيل في الإجارة .. و في بعض الأحيان قد لا يحتاج إلى تحديد المدّة بالدقّة الزمانية بأكثر من تحديده إلى مدّة انتهاء الزرع و لا تكون المعاملة بذلك غرريّةً أصلًا.

بقي شي‌ء: و هو أن السيّد الماتن ذكر أنه لا يصحّ جعل المدّة في أقل من الوقت الذي يستغرقه الزرع، و وجهه واضح، للغوية هذا العقد، و عدم رجوعه إلى معنى محصّل عقلائياً.

(1) شرطيّة صلاحيّة الأرض للزراعة

وجه هذه الشرطية واضح‌[1]، و هو أن عقد المزارعة محتواه مبادلة بين منفعة الأرض و العمل، فما لم يكن هناك منفعة للأرض لا يكون موضوعٌ لمضمون عقد المزارعة، فيكون حال هذا العقد حال البيع بدون العوضين، فلا تكاد تُعقَل المزارعة حينئذٍ.

و من هنا ظهر أن هذا الشرط شرطٌ عقليّ و ليس شرعياً، كما كان الحال في الشروط المتقدّمة.


[1] ذكرت هذه الشرطيّة في مصادر الفقه المختلفة، فانظر: الشرائع 2: 393، و القواعد 2: 312، و اللمعة: 136، و جامع المقاصد 7: 321، و الروضة 4: 278، و مجمع الفائدة 10: 99، و الحدائق 21: 309- 310، و الرياض 5: 473- 474، و الجواهر 27: 20، و المستمسك 13: 59، و تحرير الوسيلة 1: 585 و ..

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست