[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و
الشعير و غيرهما]
الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما، مع اختلاف
الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل، إلا أن يكون هناك انصرافٌ يوجب التعيين، أو كان
مرادهما التعميم، و حينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه (1).
(1) تعيين المزروع
محصّل هذا الشرط: أنه لا بد في المزارعة من تعيين المزروع، و ليس
المراد من ذلك تعيين نوع خاص، بل تعيين أن المنفعة لوحظ فيها أيّ نوع منها و أنه
بشكلٍ مطلق أو خصوص زرعٍ معيّن[1].
أمّا ما هو مدرك هذا الشرط فقد يكون أحد وجهين:
الوجه الأوّل: ما ذكره بعض الأعلام من أنّ الوجه في هذا الشرط دعوى أنّ
هذه المعاملة الفاقدة له غير معقولة ثبوتاً بتقريب:
أن المزارعة تستدعي مساهمة في المنافع، أي منفعة الأرض و العمل، فما
لم يحدّد الطرفان فسوف تقع المعاملة على أمرٍ مردّد، و معه كيف يمكن القصد لغير
المحدّد حتى واقعاً؟ و ما لم يمكن فلا تكاد تحظى المعاملة بواقعيّة و تحقّق[2].
و لا يخفى أنه- بناءً على هذا الكلام- يصبح هذا الشرط شرطاً عقلياً،
إلا أنه لا معنى له ما لم يرجع إلى الغرر أو نكتة مرتبطة بشروط الصحّة العقلائية،
و ذلك لأن تعلّق القصد بعنوان إجمالي لا مانع منه، غايته أن الإبهام و التردّد
إنما كان في محكيّه دونه، و معه فأيّ محذورٍ ثبوتيٍّ في إنشاء هذه
[1] قال بلزوم التعيين جماعة
منهم: جامع المقاصد 7: 327، و تحرير الوسيلة 1: 585، و مباني العروة، المزارعة:
293، و ذهب جماعة إلى عدم لزوم التعيين منهم: المبسوط 3: 263، و مفاتيح الشرائع 3:
97، و الحدائق 21: 313، و الرياض 5: 476 و ..