responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 47

[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]

الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما، مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل، إلا أن يكون هناك انصرافٌ يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم، و حينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه (1).

(1) تعيين المزروع‌

محصّل هذا الشرط: أنه لا بد في المزارعة من تعيين المزروع، و ليس المراد من ذلك تعيين نوع خاص، بل تعيين أن المنفعة لوحظ فيها أيّ نوع منها و أنه بشكلٍ مطلق أو خصوص زرعٍ معيّن‌[1].

أمّا ما هو مدرك هذا الشرط فقد يكون أحد وجهين:

الوجه الأوّل: ما ذكره بعض الأعلام من أنّ الوجه في هذا الشرط دعوى أنّ هذه المعاملة الفاقدة له غير معقولة ثبوتاً بتقريب:

أن المزارعة تستدعي مساهمة في المنافع، أي منفعة الأرض و العمل، فما لم يحدّد الطرفان فسوف تقع المعاملة على أمرٍ مردّد، و معه كيف يمكن القصد لغير المحدّد حتى واقعاً؟ و ما لم يمكن فلا تكاد تحظى المعاملة بواقعيّة و تحقّق‌[2].

و لا يخفى أنه- بناءً على هذا الكلام- يصبح هذا الشرط شرطاً عقلياً، إلا أنه لا معنى له ما لم يرجع إلى الغرر أو نكتة مرتبطة بشروط الصحّة العقلائية، و ذلك لأن تعلّق القصد بعنوان إجمالي لا مانع منه، غايته أن الإبهام و التردّد إنما كان في محكيّه دونه، و معه فأيّ محذورٍ ثبوتيٍّ في إنشاء هذه‌


[1] قال بلزوم التعيين جماعة منهم: جامع المقاصد 7: 327، و تحرير الوسيلة 1: 585، و مباني العروة، المزارعة: 293، و ذهب جماعة إلى عدم لزوم التعيين منهم: المبسوط 3: 263، و مفاتيح الشرائع 3: 97، و الحدائق 21: 313، و الرياض 5: 476 و ..

[2] الخوئي، مباني العروة الوثقى، المزارعة: 293.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست