[مسألة 23: كلّ موضع بطل فيه عقد
المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله]
[مسألة 23]: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و
للعامل أجرة المثل لعمله، إلا إذا كان عالماً بالبطلان، و مع
النخل، ثمّ حال بيني و بينه رجل فسكت، فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل
أبا جعفر عن قول رسول الله في النخل؟ فقال أبو جعفر: خرج رسول الله فسمع ضوضاء،
فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام (أي لم يحمل هذه
السنة)، فقال: أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشيء، و لم يحرّمه))[1].
و مثلها كلّ من صحيحة الحلبي[2] و معتبرة ربعي[3].
ثانياً: إنّ هناك روايات في باب إجارة الأعيان واضحة الدلالة على
جواز إجارة الأرض بحصّةٍ من نمائها من قبيل صحيحة الحلبي و غيرها[4].
و حمل هذه الروايات على أن يكون المراد بالإجارة فيها المزارعة غير مقبول،
بعد هذا التصريح الوارد فيها، على أنّه يظهر من هذه الروايات أنّه لا فرق مهم بين
الإجارة و المزارعة هنا.
و المتحصّل أن القول بالصحة هو المناسب، و البطلان مشكل.
الفرع الثاني: و هو الإجارة بما يخرج من الثمر في أكثر من سنة، أو في
سنةٍ مع الضميمة، و قد حكم فيه الماتن بالجواز، و دليله المطلقات و النصوص الخاصّة
و لا خصوصية فيها للبيع على ما بينّاه آنفاً.
[1] الوسائل، مصدر سابق،
أبواب بيع الثمار، باب 1، ح 1.