responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 333

[مسألة 23: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله‌]

[مسألة 23]: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله، إلا إذا كان عالماً بالبطلان، و مع‌

النخل، ثمّ حال بيني و بينه رجل فسكت، فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول الله في النخل؟ فقال أبو جعفر: خرج رسول الله فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام (أي لم يحمل هذه السنة)، فقال: أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشي‌ء، و لم يحرّمه))[1]. و مثلها كلّ من صحيحة الحلبي‌[2] و معتبرة ربعي‌[3].

ثانياً: إنّ هناك روايات في باب إجارة الأعيان واضحة الدلالة على جواز إجارة الأرض بحصّةٍ من نمائها من قبيل صحيحة الحلبي و غيرها[4].

و حمل هذه الروايات على أن يكون المراد بالإجارة فيها المزارعة غير مقبول، بعد هذا التصريح الوارد فيها، على أنّه يظهر من هذه الروايات أنّه لا فرق مهم بين الإجارة و المزارعة هنا.

و المتحصّل أن القول بالصحة هو المناسب، و البطلان مشكل.

الفرع الثاني: و هو الإجارة بما يخرج من الثمر في أكثر من سنة، أو في سنةٍ مع الضميمة، و قد حكم فيه الماتن بالجواز، و دليله المطلقات و النصوص الخاصّة و لا خصوصية فيها للبيع على ما بينّاه آنفاً.


[1] الوسائل، مصدر سابق، أبواب بيع الثمار، باب 1، ح 1.

[2] المصدر نفسه، ح 2.

[3] المصدر نفسه، ح 4.

[4] الوسائل، ج 19، كتاب الإجارة، باب 21 من أحكام الإجارة بأكمله.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست