responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 283

[الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ‌]

الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، و أمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال و إن كان محتاجاً إلى حفظٍ أو قطوف أو نحو ذلك (1).

(1) 8- وقوع العقد قبل البلوغ‌

و من شروط المساقاة وقوعها قبل ظهور الثمر أو بعده قبل البلوغ لا بعد البلوغ، و الحكم واضح في الصورتين الأوليين، و إنما الإشكال في الصورة الثالثة، و هي ما إذا أوقعا عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر و لو لهدف حفظها و قطافها.

و محصّل الإشكال المطروح في المقام هو عدم شمول نصوص الباب لمثل هذه الحالة مع الالتزام بأصالة الفساد.

و الصحيح أنه:

أ- أما على أصالة الصحة، فالحكم بالبطلان لا وجه له، ذلك أننا قلنا بأن نكتة العقد هي المشاركة، و هذه النكتة يمكن تسريتها في المقام، نعم النصوص الخاصّة لا تشمل المورد و خصوصاً صحيحة يعقوب بن شعيب، إلا أننا أفدنا فيما سبق أنّ الصحة لا تدور- وجوداً و عدماً- مدار صدق لفظ المساقاة و عدمه.

ب- و أما على أصالة الفساد، فالمعاملة المذكورة و إن لم تصحّ بعنوان المساقاة، لكن يمكن تصحيحها بعنوان الجعالة بل الإجارة، و ذلك لوجود ثمر فعلي بالغ حسب الفرض، فأيّ مانع عن الصحّة مع معلوميته و لو عن طريق الخرص و التخمين؟! و من هنا يتبيّن أنه لا معنى لإجراء أصالة الفساد و تحكيمها في المورد بعد كون التمليك تمليكاً للموجود لا للمعدوم، فالحكم بالصحّة هو المتعيّن، و لعل استشكال السيد الماتن كان في الصحة بعنوان المساقاة، لا فيها مطلقاً.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست