[الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو
بعده و قبل البلوغ]
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ بحيث كان
يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، و أمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال و إن كان
محتاجاً إلى حفظٍ أو قطوف أو نحو ذلك (1).
(1) 8- وقوع العقد قبل البلوغ
و من شروط المساقاة وقوعها قبل ظهور الثمر أو بعده قبل البلوغ لا بعد
البلوغ، و الحكم واضح في الصورتين الأوليين، و إنما الإشكال في الصورة الثالثة، و
هي ما إذا أوقعا عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر و لو لهدف حفظها و قطافها.
و محصّل الإشكال المطروح في المقام هو عدم شمول نصوص الباب لمثل هذه
الحالة مع الالتزام بأصالة الفساد.
و الصحيح أنه:
أ- أما على أصالة الصحة، فالحكم بالبطلان لا وجه له، ذلك أننا قلنا
بأن نكتة العقد هي المشاركة، و هذه النكتة يمكن تسريتها في المقام، نعم النصوص
الخاصّة لا تشمل المورد و خصوصاً صحيحة يعقوب بن شعيب، إلا أننا أفدنا فيما سبق
أنّ الصحة لا تدور- وجوداً و عدماً- مدار صدق لفظ المساقاة و عدمه.
ب- و أما على أصالة الفساد، فالمعاملة المذكورة و إن لم تصحّ بعنوان
المساقاة، لكن يمكن تصحيحها بعنوان الجعالة بل الإجارة، و ذلك لوجود ثمر فعلي بالغ
حسب الفرض، فأيّ مانع عن الصحّة مع معلوميته و لو عن طريق الخرص و التخمين؟! و من
هنا يتبيّن أنه لا معنى لإجراء أصالة الفساد و تحكيمها في المورد بعد كون التمليك
تمليكاً للموجود لا للمعدوم، فالحكم بالصحّة هو المتعيّن، و لعل استشكال السيد
الماتن كان في الصحة بعنوان المساقاة، لا فيها مطلقاً.