responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 56

[مسألة 1: لا يُشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع‌]

[مسألة 1]: لا يُشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مسلّطاً عليها بوجهٍ من الوجوه، كأن يكون مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو الوصيّة أو الوقف عليه، أو مسلّطاً عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص و الوصي، أو كان له حقّ اختصاص بها بمثل التحجير و السبق و نحو ذلك، أو كان مالكاً للانتفاع بها، كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره، بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة، نعم لو لم يكن له فيها حقّ أصلًا لم يصحّ مزارعتها، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، فإنّ المزارع و العامل فيها سواء، نعم يصحّ الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسَه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك، لكنّه ليس حينئذٍ من المزارعة المصطلحة، و لعلّ هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجيّة التي هي ملكٌ للمسلمين قاطبةً إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوانٍ آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاصٍ بها، و إلا فلا إشكال في جوازها بعد الإجازة من السلطان، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار (1).

شرطيّة ملكيّة الأرض‌

(1) يدور الحديث في هذه المسألة الأولى حول شرطيّة ملكيّة الأرض في المزارعة و عدمها[1]، و حاصل ما فيها بتوضيح منّا و تعميق:


[1] في المسألة قولان: أحدهما اشتراط كون الأرض مملوكةً لأحدهما، و هو ظاهر مسالك الأفهام: 5- 8- 9، على خلافٍ في تفسير كلامه، و ثانيهما عدم هذا الشرط، و هو المعروف بينهم، ذهب إليه في جامع المقاصد 392: 7، و مجمع الفائدة 93: 10- 94، و كفاية الأحكام: 121، و الحدائق 281: 21- 282، و مفتاح الكرامة 328: 7- 329، و الرياض 474: 5، و الجواهر 4: 27- 6، و جامع الشتات 364: 3، و تعليقة العراقي: 281 و ..

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست