[الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو
الثلث أو الربع أو نحو ذلك]
الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك،
فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيئاً من حاصلها بطل (1).
البيان الثاني: إنه يستفاد من روايات شرطيّة معلوميّة العوضين في باب
الإجارة كونها بنكتة الغرر، و بضمّ ذلك إلى دعوى تخريج عقد المزارعة بما يجعله
معاوضةً من سنخ الإجارة يثبت الحكم المذكور للمزارعة أيضاً، و معه يقال: إنه من
الواضح أن الغرر ثابت في المقام، لاحتمال عدم خروج شيء في هذه القطعة من الأرض
مثلًا أو خروج المحصول كلّه فيها.
(1) تعيين الحصّة و تحديد النسبة
ما استدلّ أو يمكن أن يستدل به لإثبات هذه الشرطيّة ما يلي[1]:
1- ما تقدّم من الروايات الدالّة على لزوم تعيين النسبة، فإنها تدلّ
على أنه لو لم يعيّن النسبة- و لو كان ذلك لا من جهة تعيين رقم و مقدار معين- بطل،
و قد تقدّمت الروايات آنفاً.
2- التمسّك بقاعدة الغرر بعين البيانين المتقدّمين في الشرط السابق،
إذ من الواضح ثبوت الغرر في المقام، إذ عنوان الشيء ليس محدّداً، و هو كما يقبل-
في مرحلة الوفاء و الدفع- الصدق على الكثير يقبله على القليل أيضاً.
3 ما ذكره بعض الأعلام من أن هذه المعاوضة تواجه مشكلةً
[1] صُرّح بلزوم تعيين
الحصّة و عدم جواز إهمالها في مصادر عدّة منها: الجامع للشرائع: 298، و القواعد 2:
313، و مفتاح الكرامة 7: 317، و غنية النزوع: 290، و السرائر 2: 441- 442، و
الوسيلة: 270، و التذكرة 2: 338، و تحرير الأحكام 1: 256، و جامع الشتات 3: 346-
376، و الرياض 5: 469، و تحرير الوسيلة 1: 584، و مباني العروة: 290 و غيرها.