responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 38

[الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك‌]

الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيئاً من حاصلها بطل (1).

البيان الثاني: إنه يستفاد من روايات شرطيّة معلوميّة العوضين في باب الإجارة كونها بنكتة الغرر، و بضمّ ذلك إلى دعوى تخريج عقد المزارعة بما يجعله معاوضةً من سنخ الإجارة يثبت الحكم المذكور للمزارعة أيضاً، و معه يقال: إنه من الواضح أن الغرر ثابت في المقام، لاحتمال عدم خروج شي‌ء في هذه القطعة من الأرض مثلًا أو خروج المحصول كلّه فيها.

(1) تعيين الحصّة و تحديد النسبة

ما استدلّ أو يمكن أن يستدل به لإثبات هذه الشرطيّة ما يلي‌[1]:

1- ما تقدّم من الروايات الدالّة على لزوم تعيين النسبة، فإنها تدلّ على أنه لو لم يعيّن النسبة- و لو كان ذلك لا من جهة تعيين رقم و مقدار معين- بطل، و قد تقدّمت الروايات آنفاً.

2- التمسّك بقاعدة الغرر بعين البيانين المتقدّمين في الشرط السابق، إذ من الواضح ثبوت الغرر في المقام، إذ عنوان الشي‌ء ليس محدّداً، و هو كما يقبل- في مرحلة الوفاء و الدفع- الصدق على الكثير يقبله على القليل أيضاً.

3 ما ذكره بعض الأعلام من أن هذه المعاوضة تواجه مشكلةً


[1] صُرّح بلزوم تعيين الحصّة و عدم جواز إهمالها في مصادر عدّة منها: الجامع للشرائع: 298، و القواعد 2: 313، و مفتاح الكرامة 7: 317، و غنية النزوع: 290، و السرائر 2: 441- 442، و الوسيلة: 270، و التذكرة 2: 338، و تحرير الأحكام 1: 256، و جامع الشتات 3: 346- 376، و الرياض 5: 469، و تحرير الوسيلة 1: 584، و مباني العروة: 290 و غيرها.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست