responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 39

[السادس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين‌]

السادس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل، نعم لو عيّن المزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً، بل مع عدم تعيينِ ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يُزرع في السنة إلّا مرّة، لكن مع تعيين السنة، لعدم الغرر فيه، و لا دليل على اعتبار التعيين تعبّداً، و القدر المسلّم من الإجماع على تعيينها

ثبوتيةً، إذ إنها بنفسها غير معقولة، و الوجه في ذلك: إن الشي‌ء الذي لا تَحَدُّدَ له لا يمكن أن يكون محدّداً في الواقع، و معه كيف يمكن أن يتعلّق التمليك بغير المحدّد حتّى في مرتبة الواقع؟ فعدم التعيّن الواقعي يحول دون تعلّق التمليك، و معه أيّ معاوضة و تمليك سوف يحصلان ما دام لا تحقّق للمتعلّق‌[1]؟!

إلا أنّه يرد عليه: أنه لا يشترط في تحقّق التمليك تعلّقه بالوجود الواقعي، بل يكفي فيه تعلّقه بالعنوان العام و لو كان عنوان ( (شي‌ء))، فإنّ هذا العنوان يعدّ عنواناً جامعيّاً يصدق على الكثير و القليل، فهو يملّكه هذا الجامع، و أيّ محذور في ذلك؟! و لم يقم دليل على ابتناء التمليك على شي‌ء زائد، فإنّ التمليك وصف اعتباري و ليس وصفاً حقيقياً حتى يحتاج إلى معروضٍ مشخّص خارجي، نعم غايته لا بدّ من تمكّنه من هذا الجامع بلحاظ الخارج.

إذن، لا مشكلة ثبوتيّة في المقام، و لا صحّة لدعوى عدم معقوليّة هذه المعاوضة، فإنّ الذهن يتقبّلها.

نعم، لعل مراده إثارة مشكلة إثباتية و لو من ناحية الغرر، بمعنى عدم معقوليّة هذه المعاملة عقلائياً لا عقلياً.

و عليه، فالصحيح في الاستدلال هو ما أشرنا إليه من الوجهين الأوّلين.


[1] السيّد الخوئي، مباني العروة، كتاب المزارعة: 290.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست