responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 175

[مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له‌]

[مسألة 15]: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له، و ملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته، و اشتراك البذر بينهما على النسبة، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل فيصير الحاصل مشتركاً في ذلك الحين، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات، أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل و إدراكه فيصير مشتركاً في ذلك الوقت كما يستفاد من بعضٍ آخر، نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح‌

الوصف مالًا مستقلًا عن الذات الموصوفة به، فالشركة بينهما بمقتضى الوصف و الموصوف باطل‌[1].

الحالة الثانية: أن يكون بعد الشروع و بعد الزرع، و هنا صورتان أيضاً:

الأولى: أن يكون ذلك قبل ظهور الحاصل.

الثانية: أن يكون بعد ظهوره، و هنا فصّل السيد الماتن في صور كلّها تقدّمت في المسائل السابقة خاصّة المسألة السابعة، و قد ذكرنا هناك كافّة المناقشات حولها بدءاً من مسألة إبقاء الزرع و ملكيّته في مورد كون مالك البذر هو المالك أو العامل أو كان البذر منهما، و كذلك التفصيل بين صورتي العلم و الجهل من قبل المتعاملين، و التي ناقشنا فيها مفصّلًا في المسألة السابعة فراجع، وصولًا إلى حالة ترك الزارع للعمل بالأرض، و أنه ما هو الحكم في ضمانه أو عدم ضمانه ممّا تقدم تفصيله هناك أيضاً، فلا نعيد.


[1] السيّد الخوئي، مباني العروة الوثقى، المزارعة: 347 و 348.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست