responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 251

[مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة]

[مسألة 26]: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة (1).

[مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟]

[مسألة 27]: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصّتها للفقراء، لأنّه ضرر عليهم، و الأقوى الجواز،

بالحصة، أما الآخر فيدّعي العارية، و ليس فيها قبل النثر أيّ إلزامٍ للمالك، بل للمالك- باعتراف العامل- الرجوع و الفسخ آنذاك، فيكون إنكار المالك بنفسه فسخاً للعارية لو كانت، و هو واقعي لا ظاهري.

4- الاختلاف في الغصب و العقد[1]

(1) المورد هنا من موارد المدعي و المنكر الواحد، لأنّ المدعي هو الزارع و المالك منكر، أما الغصب فآثار ضمان الغرامة فيه ثابتة بأصالة عدم الإذن، و آثاره الأخرى كالتعزير غير ثابتة.

و منه يظهر أن نظر المالك في هذه الدعوى إنما هو بلحاظ الغرامات لا غير، و إلا صار المورد من موارد التداعي كما هو واضح.


[1] هنا أقوال ثلاثة: الأوّل: إن القول قول المالك في نفي العارية مع حلفه، قاله في الشرائع 2: 395، و قواعد الأحكام 2: 315، و جامع المقاصد 7: 342، و مسالك الأفهام 5: 320، و كفاية الأحكام: 122، و الحدائق 21: 333، و جواهر الكلام 27: 40. الثاني: إنّ على العامل الحلف على نفي الغصبية، ذهب إليه في غنية النزوع: 276، و تذكرة الفقهاء 2: 340. الثالث: السقوط، و عدم قبول قول الطرفين، قاله صاحب السرائر 2: 431.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست