[مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة]
[مسألة 26]: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة،
فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة (1).
[مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك
بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟]
[مسألة 27]: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له
ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصّتها
للفقراء، لأنّه ضرر عليهم، و الأقوى الجواز،
بالحصة، أما الآخر فيدّعي العارية، و ليس فيها قبل النثر أيّ إلزامٍ
للمالك، بل للمالك- باعتراف العامل- الرجوع و الفسخ آنذاك، فيكون إنكار المالك
بنفسه فسخاً للعارية لو كانت، و هو واقعي لا ظاهري.
(1) المورد هنا من موارد المدعي و المنكر الواحد، لأنّ المدعي هو الزارع
و المالك منكر، أما الغصب فآثار ضمان الغرامة فيه ثابتة بأصالة عدم الإذن، و آثاره
الأخرى كالتعزير غير ثابتة.
و منه يظهر أن نظر المالك في هذه الدعوى إنما هو بلحاظ الغرامات لا
غير، و إلا صار المورد من موارد التداعي كما هو واضح.
[1] هنا أقوال ثلاثة:
الأوّل: إن القول قول المالك في نفي العارية مع حلفه، قاله في الشرائع 2: 395، و
قواعد الأحكام 2: 315، و جامع المقاصد 7: 342، و مسالك الأفهام 5: 320، و كفاية
الأحكام: 122، و الحدائق 21: 333، و جواهر الكلام 27: 40. الثاني: إنّ على العامل
الحلف على نفي الغصبية، ذهب إليه في غنية النزوع: 276، و تذكرة الفقهاء 2: 340.
الثالث: السقوط، و عدم قبول قول الطرفين، قاله صاحب السرائر 2: 431.