responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 142

[مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا، لكن أمكن تحصيله بعلاج‌]

[مسألة 10]: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا، لكن أمكن تحصيله بعلاج- من حفر ساقيةٍ أو بئر أو نحو ذلك- فإن كان الزارع عالماً بالحال صحّ و لزم، و إن كان جاهلًا كان له خيار الفسخ، و كذا لو كان الماء مستولياً عليها و أمكن قطعه عنها، و أما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلًا، سواء كان الزارع عالماً أو جاهلًا (1)، و كذا لو انقطع في الأثناء و لم‌

و هو مطلق الزرع، فإذا فسخ المالك بطل العقد و ثبتت له أجرة المثل، و إن لم يفسخ فله أن يسقط حقّه في الشرط فيأخذ حصته، لأنها مقتضى صحّة المعاملة، و له أن يبقي هذا الحق في الشرط و يثبت المطلوب الأتمّ به فيكون العامل ضامناً لهذا المطلوب، إذ هو لازم الحصة الأتمّ.

إلا أنّ هذا خلط بين تعدّد المطلوب الثابت في التكليف و بين المقام، إذ لم يقع هنا سوى التزام في ضمن التزام، أو فقل: عقدان طوليّان، و تخلّف الشرط لا يوجب مطلوباً عقدياً غير ما حصل و تحقّق.

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ ذهابه في ذيل المسألة إلى جعل حكم الزرع مع عدم الفسخ و عدم إسقاط حقّ الشرط كحكمه في المسائل الماضية غريب، إذ بناءً على فكرة تعدّد المطلوب و تطبيقها في المقام يلزم أن يكون الزرع بينهما لا بصوره المتقدّمة فهذا تناقض واضح، ربما يكون مرجعه إلى خطأ استنساخي لعدم انسجام هذه الفتوى إلا مع وحدة المطلوب لا تعدّده.

(1) ما أفاده صحيح، فإنّه مع المزارعة على أرض لا ماء لها إما أن يمكن تحصيله فلا إشكال في الصحّة، لأدلّتها، و لا موجب للحكم بالبطلان، غايته أنّه إن كان عالماً بالحال لزمت، و إلا كان له الخيار لمكان جهله، إما بملاك الشرط الضمني أو بملاك لزوم الضرر في حقه فينفى بلا ضرر، و إن كان هناك بحث في إمكان إثبات الخيار بالضرر، لكن الملاك الأول يكفي.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست