[مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال
على المالك]
[مسألة 10]: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف بينهم
في البطلان (1)، لأنه خلاف وضع المساقاة، نعم لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه
و اشترط كون الباقي على المالك فإن كان يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحّته، و
إن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك و لو بعضاً منه (2)، و إلا- كما في
الحفظ و نحوه- ففي صحّته قولان: أقواهما الأول، و كذا الكلام إذا كان إيقاع عقد
المساقاة بعد بلوغ الثمر و عدم بقاء عمل إلّا مثل الحفظ و نحوه، و إن كان الظاهر
في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه كما مرّ (3).
الخارجية، لكن تحديده بالتنصيف مشكل، بل الظاهر تحديده وفق معدّلِ ما
لكل واحد منهما من الحاصل، و المسألة بحد نفسها مهمّة في كتاب الشركة، و لا بد من
ذكرها فيه، و لا يبعد كون النفقة عليهما كما التزم به الفقه السنّي.
(1) لعلّ البطلان مختص بعنوان المساقاة، لكن- و كما على مباني السيد
الماتن- تصحّ و لو بعنوان آخر، فانه تقدّم منه صحة نقل الربح قبل ظهوره بعوض أو
غيره في المزارعة، و هذا معناه أنه يمكنه هنا تمليك نصف ربح أشجاره أيضاً بهبة أو
نحوها.
(2) لعل الوجه في ذلك بعض الاستظهارات المستفادة من النصوص، لكنها
مطلقة، و تنصيف العمل بتحقيق بعضه قبل المساقاة و بعضه بعدها يكشف عن صحّة إجراء
عقدها ثمّ التنصيف المذكور.
(3) وجه إشكالهم أنه على أصالة الفساد لا تشمل الروايات هذا المورد[1]،
لكن الصحيح أنه يتم في الأول، أما الثاني فلا، لما تقدّم من كونه إجارة أو جعالة،
و لا يوجد تمليك للمعدوم عليه حتى تجري أصالة الفساد.