[مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما
اشترط عليه من بعض الأعمال]
[مسألة 11]: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه (1) من بعض
الأعمال، فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل، و إن لم يمكن فله الفسخ (2)،
و إن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلّف الشرط، و هل له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة
العمل بالنسبة إلى حصّته بمعنى أن يكون مخيّراً بين الفسخ و بين المطالبة بالأجرة؟
وجهان بل قولان: أقواهما ذلك (3)، و دعوى أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط
لمن له على وجه يكون من أمواله بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل و إجباره
عليه و التسلّط على الخيار بعدم الوفاء به مدفوعةٌ بالمنع
(1) ظاهره النظر لعمل ثابت عليه بالشرط لا بمقتضى عقد المساقاة.
(2) أشكل بثبوت حق الفسخ مطلقاً مع تعذر الإجبار أو بدونه، لكونه من
باب تخلّف الشرط لأنه التزم بالوفاء التزاماً مربوطاً بالشرط[1].
لكنه مدفوع بالفرق بين خيارين لوحظا في المتن، أحدهما مربوط بمسألة
تخلّف الشرط و هذه إنما تتم بعد فوت الوقت ليصدق التخلّف، و من هنا يكون نظر
السيّد الماتن فيما أفاده إلى خيارٍ آخر و هو خيار التسليم.
(3) أشكل عليه أنّ مراده- بقرينة ذكره للحصة- ما يتعلّق بعقد
المساقاة، و هو خلاف عمل الشرط[2]، لكنه مدفوع بشرط يكون العمل
فيه ذا فائدة تعود عليهما معاً كجمع الثمار في الصناديق، و هنا يضمن له قيمة ما
يرجع إليه بناءً على ضمان الشروط، و لا موجب لضمان تمام المال، نعم هذا يتمّ في
الشرط الخارج كخياطة ثوب له.