responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 327

[مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدوّ الصلاح‌]

[مسألة 22]: يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدوّ الصلاح، بل و كذا قبل البدوّ، بل قبل الظهور أيضاً إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين، و أما قبل الظهور عاماً واحداً فالظاهر عدم جوازه لا لعدم معقوليّة تمليك ما ليس بموجود، لأنّا نمنع عدم المعقوليّة بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوه المستقبلي، و لذا يصحّ مع الضميمة أو عامين، حيث إنهم اتفقوا عليه في بيع الثمار، و صرح به جماعة هاهنا، بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز، كما هو كذلك في بيع الثمار.

و وجه المنع هناك خصوص الأخبار الدالّة عليه، و ظاهرها أن وجه المنع الغرر لا عدم معقوليّة تعلّق الملكيّة بالمعدوم، و لو لا ظهور الإجماع في المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك، كما يجوز بيع ما في الذمّة مع عدم كون العين موجودة فعلًا عند ذيها، بل و إن لم يكن في الخارج أصلًا.

كان مجرّد احتمال الثمر، و لم تكن المساقاة معاوضةً على نظريّته حتى يقال: قد انكشف بطلان المعاوضة لزوال أحد أركانها[1].

إلّا أنّ الإنصاف إمكان دفع هذا الإشكال بما أشرنا إليه سابقاً من أنّ المساقاة ليست معاوضة، لكن مع ذلك ذكرنا أن شرطية احتمال الثمر مأخوذة في المساقاة حدوثاً و بقاءً، فهي قيد في التزام العامل بالعمل، فمع عدم الثمر لا التزام، ففرق بين موارد عدم خروج الحاصل بعد إنهاء العمل، فيحكم بالصحة، و يجب الالتزام إلّا على تقدير أن الشرط يكون مقيّداً إثباتاً، و ما نحن فيه هنا فيحكم بالبطلان. فقول السيّد الماتن في محلّه.


[1] السيّد الخوئي، مباني العروة الوثقى، المساقاة: 47.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست