responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 279

[الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما]

الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما (1).

الأول: شرط الموضوع، و هو لزوم كون الأصول مملوكةً- لا أقل على مستوى المنفعة- للمالك، و إلا فلا معنى لتمليكه شيئاً ليس راجعاً اليه بأي نحو فسّرنا حقيقة المساقاة.

الثاني: شرط التصرّف بمعنى أنه لو لم يكن مالكاً، فلا بد من كونه جائز التصرّف بولاية أو وكالة أو نحوهما، و إلا وقع العقد فضولياً، و هذا واضح.

(1) 5- شرطية التعيّن و المعلوميّة

تحتمل صياغة هذه الشروط عند السيد الماتن إفادة شرطية واحدة على تفسير و شرطيتين على تفسير آخر فإنه:

1- إن أريد من التعيّن ما يكون في مقابل التردّد الناشئ عن الكلية الذمّية أو الخارجية، فسوف يكون شرط المعلومية- فلا محالة- إضافةً جديدة غير مستبطنة في شرط التعيّن.

2- و أما إن أريد من التعيّن معنى لا يكون مقابلًا للكلّية و التردد فلا محالة لن يكون في البين سوى المعلومية، فيعود الشرطان شرطاً واحداً.

و الظاهر أنهما شرطان لا شرطاً واحداً.

أما الشرط الأول: و هو شرط التعيّن فيمكن أن يستدل له بالتقريب التالي و حاصله:

أ- أنه بناء على مبنى أصالة الفساد في العقود الثلاثة تثبت هذه الشرطية لا محالة، لوضوح عدم دليل مترتب على صحّة العقد بلا تعين سوى الأخبار الخاصة، و هي ظاهرة- جميعاً- في ورودها مورد التعيّن كصحيحة يعقوب بن شعيب و أخبار خيبر.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست