الأول: شرط الموضوع، و هو لزوم كون الأصول مملوكةً- لا أقل على مستوى
المنفعة- للمالك، و إلا فلا معنى لتمليكه شيئاً ليس راجعاً اليه بأي نحو فسّرنا
حقيقة المساقاة.
الثاني: شرط التصرّف بمعنى أنه لو لم يكن مالكاً، فلا بد من كونه
جائز التصرّف بولاية أو وكالة أو نحوهما، و إلا وقع العقد فضولياً، و هذا واضح.
(1) 5- شرطية التعيّن و المعلوميّة
تحتمل صياغة هذه الشروط عند السيد الماتن إفادة شرطية واحدة على
تفسير و شرطيتين على تفسير آخر فإنه:
1- إن أريد من التعيّن ما يكون في مقابل التردّد الناشئ عن الكلية
الذمّية أو الخارجية، فسوف يكون شرط المعلومية- فلا محالة- إضافةً جديدة غير
مستبطنة في شرط التعيّن.
2- و أما إن أريد من التعيّن معنى لا يكون مقابلًا للكلّية و التردد
فلا محالة لن يكون في البين سوى المعلومية، فيعود الشرطان شرطاً واحداً.
و الظاهر أنهما شرطان لا شرطاً واحداً.
أما الشرط الأول: و هو شرط التعيّن فيمكن أن يستدل له بالتقريب
التالي و حاصله:
أ- أنه بناء على مبنى أصالة الفساد في العقود الثلاثة تثبت هذه
الشرطية لا محالة، لوضوح عدم دليل مترتب على صحّة العقد بلا تعين سوى الأخبار
الخاصة، و هي ظاهرة- جميعاً- في ورودها مورد التعيّن كصحيحة يعقوب بن شعيب و أخبار
خيبر.