responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 357

[مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه‌]

[مسألة 31]: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه، و أما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقاً، كما في الإجارة و المزارعة و إن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثاني إلّا بإذن المالك، أو لا يجوز مطلقاً و إن أذن المالك، أو لا يجوز إلا مع إذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمر و يجوز بعده، أقوال أقواها الأول، و لا دليل على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1] و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [النساء: 29]، و كونها على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوعٌ بعد شمولها، و دعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساقي أو كان وكيلًا عن المالك أو وليّاً عليه كما ترى، إذ هو أوّل الدعوى (1).

ثانياً: لو قلنا بكبرى الغرور هنا، مع ذلك لا تنطبق القاعدة في المقام، لأنّ العامل لم يكن مغروراً من قبل المساقي في الحصّة، إذ لم يأخذ منه الحصّة مجّاناً بل بعنوان كونها بدلًا عن عمله، أي أنّه أخذها مع الضمان بالعمل، غايته أنّ هذا العمل لم يكن للمساقي، فعنوان الغرور إنّما يصدق مع عنوان المجّانية لا مطلقاً، و بعبارةٍ أخرى لم يقدم العامل على أن يكون له أمران الأجرة و الحصّة معاً، بل أحدهما.

(1) المساقاة الطوليّة أو مساقاة العامل غيرَه‌

هل يجوز للعامل مساقاة غيره في طول مساقاة المالك معه أم لا؟

يمكن تصوّر هذه المسألة ضمن صور:

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست