responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 356

..........

يمكنه الرجوع فقط على الغاصب المساقي، لعدم ضمان العامل تمامَ المال، بخلاف الغاصب المساقي، فلا ينطبق قانون تعاقب الأيدي إلّا على مقدار الحصّة لا مطلقاً، إلّا مع علم العامل بالحال‌[1].

و لعل الظاهر من هذا القول حيث فرّق بين العالم و الجاهل أنّ الملاك ليس تعاقب الأيدي، و إنّما هو مثل قاعدة الغرور، لكن حتّى معه لا تنفي قاعدة الغرور قاعدة تعاقب الأيدي، لأنّ المغرور يرجع أيضاً على الغار، فهي إنما تنفي قرار الضمان على المغرور لا أصل الضمان، و عليه فالمهم هنا قاعدة اليد و هي تشمل تمام ما وقع تحت اليد، و المفروض في المسألة أنّه تمام الأصول و الثمار، و القول بأنّ العامل لا تقع الأصول تحت يده و إنما يسقيها فقط فهو- على تقدير صحّته في بعض الفروض كما لا يبعد- خروجٌ عن مفروض المسألة المذكورة عند السيّد الماتن.

و قد احتمل السيد الماتن أخيراً رجوع اللاحق على السابق بملاك الغرور على تقديره، كما لو أخذ اللاحق المال من السابق بوصفه هبةً مجانيةً لا على نحو البيع و نحوه فأتلفه، ثمّ ظهر أنّه مغصوب، فهنا يحقّ للاحق الرجوع على السابق لأنّه مغرور من قبله، فالعامل هنا يرجع على الغاصب حتّى في ذلك المقدار الذي تلف عنده، حتى لو ثبتت له أجرة العمل من الغاصب أيضاً لاحترام عمله.

إلّا أنّ هذا الكلام غير تام، و ذلك:

أولًا: إنّ كبرى قاعدة الغرور لا تثبت المنع عن استقرار الضمان، و في مثال الهبة المتقدّم، يكون له الرجوع لا للغرور بل لنكتة أخرى بيّناها سابقاً.


[1] السيّد الخوئي، مباني العروة الوثقى، المساقاة: 65- 66.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست