مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة
نویسنده :
ملا حبيب الله الكاشاني
جلد :
1
صفحه :
694
الجزء الأول
7
تصدير
7
مقدّمة التحقيق
9
تمهيد
11
الفصل الأوّل ترجمة المؤلّف
13
اسمه و نسبه
13
ولادته
14
أسرته
14
والده:
14
والدته
18
زوجاته
18
أولاده
19
نشأته
20
وفاته و مدفنه
23
وصيّته
25
حياته العلميّة
28
أساتذته و شيوخه
28
تلامذته و الراوون عنه
[5]
31
إجازات الرواية
33
إجازة الملّا حبيب اللّه الكاشاني للسيّد فخر الدين الحسيني إمامت
35
إجازة الملّا حبيب اللّه الكاشاني للسيّد محمّد حسين الرضوي
36
مؤلّفاته
38
أدبه
51
[1]
مدحه و إطراؤه
54
الفصل الثاني كتاب منتقد المنافع
58
اسمه
59
ماهيّته
59
منهجيّة التأليف
60
الأولى:
60
الثانية:
60
الثالثة:
61
الرابعة:
61
الخامسة:
61
السادسة:
61
السابعة:
61
الثامنة:
62
التاسعة:
62
العاشرة:
62
الحادية عشرة:
62
الثانية عشرة:
63
تأريخ و مكان تأليفه
63
أهميّته
64
طبعه
66
النسخة الخطيّة المعتمدة في التحقيق
67
منهجيّة التحقيق
68
منتقد المنافع في شرح النافع مولى حبيب اللّه شريف كاشانى
69
[مقدّمة المؤلّف]
71
[شرح الخطبة]
77
[موضوع علم الفقه و فائدته]
96
أمّا حدّ علم الفقه
96
و أمّا موضوعه:
97
و أدلّته:
97
و أمّا مقدّماته
97
و أمّا مسائله
97
الأوّل: العبادات:
97
الثاني: العقود:
98
الثالث: الإيقاعات:
99
الرابع: الأحكام،
99
[كتاب الطهارة]
101
[معنى الكتاب]
103
[الطهارة في اللغة]
105
[تعريف الطهارة الشرعيّة]
109
(و أركانه) على هذا (أربعة)؛
122
ف (الركن الأوّل: في المياه)
123
[الماء المطلق]
124
[الأمر] الأوّل: أنّ المطلق من الماء هو ما يصدق عليه هذا اللفظ عند الإطلاق،
124
[الأمر] الثاني: أنّ الماء المطلق طاهر في نفسه بالطهارة الشرعيّة،
127
و [الأمر] الثالث: أنّه مطهّر لغيره،
131
مسائل:
152
[المسألة] الأولى: لا عبرة بغلبة النجاسة على الماء
152
[المسألة] الثانية: إطلاق بعض ما قدّمناه من الأخبار
153
[المسألة] الثالثة: هل يعتبر في الأوصاف المذكورة أن تكون مماثلة للأوصاف في النجس،
154
[المسألة] الرابعة: لو كان الماء على صفاته الأصليّة و كانت النجاسة الواقعة فيه مسلوبة الصفة
154
تذنيبان
158
[التذنيب] الأوّل: لا ريب في أنّ ما قلناه من عدم وجوب التقدير و بقاء الماء على الطهارة في الصورتين إنّما هو إذا لم يسلب منه اسم الماء المطلق و لم يستهلك في النجس،
158
[التذنيب] الثاني: لو قلنا بوجوب التقدير، فهل المعتبر تقدير الوصف الأشدّ للنجاسة كحدّة الخلّ مثلا، أو الأوسط، أو الأقلّ؟
159
[المسألة] الخامسة: إذا تغيّر أحد أوصافه المذكورة بملاقاة المتنجّس،
159
[المسألة] السادسة: لا خلاف في عدم النجاسة بتغيّر أحد الأوصاف بمجرّد المجاورة مع النجس؛
160
[المسألة] السابعة: لو تغيّر الماء و لكن شكّ في استناده إلى النجاسة،
161
[المسألة] الثامنة: لو وقع في الماء نجس و متنجّس و طاهر،
162
[الماء الجارى]
162
دليل المشهور وجوه:
163
منها: أصالة الطهارة الثابتة في الأشياء؛
163
و منها: الإجماع
164
و منها: عموم ما دلّ على طهارة كلّ ماء لم تعلم نجاسته،
164
و منها: عموم الأخبار المتقدّمة،
164
و منها: عموم ما يأتي في مطاوي هذا الكتاب من الأخبار الدالّة على طهارة الملاقي للنجاسة،
164
و منها: خصوص ما رواه في الكافي
164
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
165
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى،
165
دليل العلّامة
;
وجهان:
167
الأوّل: عموم ما دلّ على نجاسة الملاقي للنجاسة،
167
الثاني: الأخبار الدالّة على اشتراط بلوغ الكرّ في عدم الانفعال بالنجاسة،
167
و أجيب عن هذا بوجوه خمسة:
168
[الوجه] الأوّل: أنّ المنطوق لا يدلّ على العموم،
168
[الوجه] الثاني: أنّ التزام العموم في المنطوق لا يستلزم التزامه في المفهوم؛
168
[الوجه] الثالث: أنّ مقتضى المفهوم نجاسة القليل بالملاقاة مطلقا،
169
[الوجه] الرابع: أنّ القليل من الجاري لم يكن شائعا في زمان صدور هذه الأخبار،
169
[الوجه] الخامس: أنّ العمل بعموم هذا المفهوم يوجب طرح الأصل و المنطوقات المذكورة و الإجماعات المحكيّة،
170
تذنيبات
171
[التذنيب] الأوّل: الماء الجاري و إن كان في اللغة و العرف العامّ [حقيقة في كلّ ماء جرى على وجه الأرض مطلقا إلّا أنّه قد نقل في عرف الفقهاء إلى معنى خاصّ]
171
[التذنيب] الثاني: لو كان تغيير الجاري مستوعبا لجميع أجزائه، فلا شبهة في نجاسة المجموع،
175
[التذنيب] الثالث: إذا تغيّر الجاري، فهل يطهّر بمجرّد زوال التغيير مطلقا و لو بنفسه، أو بعلاج، أو يشترط فيه مع ذلك تدافع الماء من المادّة و كثرته عليه
175
[أحكام الماء الكثير]
176
[في عدم نجاسة الكثير و هو البالغ كرّا من الراكد]
176
تذنيب:
179
دليل من يشترط المساواة في عدم الانفعال وجوه:
181
[الوجه] الأوّل: عموم ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة،
181
و [الوجه] الثاني: أنّ الحكمة في عدم انفعال الكثير بمجرّد ملاقاة النجاسة أنّها تتوزّع على الماء فتضعف،
184
و [الوجه] الثالث: أنّ الكرّ- الذي وقع تحديد الماء به- عبارة- في الأصل- عن مكيال مخصوص يكال به الطعام،
184
و [الوجه] الرابع: أنّ الظاهر ممّا دلّ على اشتراط الكرّيّة [اعتبار كون الماء مجتمعا متقارب الأجزاء]
184
تذنيبان
186
[التذنيب] الأوّل: لا فرق على المختار من عدم اعتبار المساواة فيما لو كان الاختلاف كثيرا فاحشا
186
[التذنيب] الثاني: لو قلنا باعتبار المساواة،
186
[أحكام ماء الحمّام]
187
تذنيبات
189
[التذنيب] الأوّل: صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المراد بماء الحمّام: ما في حياضه الصغار التي في جنب المادّة،
189
[التذنيب] الثاني: الظاهر أنّه لا خلاف في عدم اعتبار ما اعتبر في مادّة الجاري من النبع من عروق الأرض أو دوامه في المادّة هنا،
190
[التذنيب] الثالث: ما تقدّم من الخلاف في اعتبار الكرّيّة في المادّة و عدمه إنّما هو في دفع انفعال ماء الحمّام،
196
[التذنيب] الرابع: لو قلنا باعتبار الكرّيّة في المادّة خاصّة أو مع ما في الحياض- على حسب الاجتماع- في عدم انفعال الماء في الحياض الصغار،
198
[التذنيب] الخامس: لو كان في الحمّام حوض من ماء له مادّة و لكنّه لا يغتسل منه،
202
[أحكام ماء الغيث]
202
تذنيبات
205
[التذنيب] الأوّل: أطبق الأصحاب [على أنّ ماء المطر إذا كان متقاطرا جاريا على وجه الأرض مع كثرته و غلبته على النجاسة يطهّرها]
205
[التذنيب] الثاني: إذا وقع المطر على ماء نجس بالتغيير،
211
[التذنيب] الثالث: إذا كان ماء طاهر فتقاطر عليه المطر،
212
[التذنيب] الرابع: إذا انقطع ماء المطر من التقاطر،
213
[التذنيب] الخامس: إذا أصاب الماء المتقاطر متنجّسا و استوعب موضع النجاسة،
213
[أحكام الماء القليل]
214
دليلنا على انفعال القليل بمجرّد الملاقاة وجوه:
216
منها: الإجماع
216
و منها: الآيات
216
و منها: شهادة الاعتبار.
216
و منها: استصحاب نجاسة النجس.
216
و منها: الأخبار الواردة في اشتراط الكرّ،
216
و منها: الأخبار الواردة في تقدير الكرّ،
217
و منها: الروايات الدالّة على نجاسة الماء في موارد جزئيّة،
217
و منها: ما دلّ على نجاسة ماء الحمّام إذا لم يكن له مادّة؛
217
[دليل العماني على عدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة وجوه]
218
منها: الأصل
218
و منها: العمومات الدالّة على طهارة الماء من الكتاب و السنّة،
218
و منها: النبويّ:
218
[و] منها: الروايات الدالّة على عدم تنجّس غير المتغيّر،
219
و منها: ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم،
220
و منها: الأخبار الدالّة على جواز استعمال الملاقي للنجاسة مع قلّته عند الضرورة،
221
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن سعد بن عبد اللّه،
221
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،
222
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،
222
و استدلّ الفيض
;
- مضافا إلى ما تقدّم- بوجوه أخرى:
224
تذنيبات
225
[التذنيب] الأوّل: ما ذكرناه من انفعال القليل بمجرّد ملاقاة النجاسة لا فرق فيه بين ما لو كانت النجاسة قليلة أو كثيرة،
225
[التذنيب] الثاني: المشهور عدم الفرق فيما ذكر من انفعال القليل بين ما لو وردت النجاسة على الماء أو ورد هو عليها،
228
[التذنيب] الثالث: لا ريب في أنّ الماء القليل- إذا قلنا بنجاسته بمجرّد الملاقاة- لا فرق فيه بين وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و وصوله بجزء منه،
239
[التذنيب] الرابع: لو وقعت ذبابة على النجاسة فطارت عنها إلى الماء القليل أو الثوب، فهل يحكم بنجاستهما أو لا؟
242
[التذنيب] الخامس: المراد بورود الماء- الذي لا يوجب الانفعال عند القائل به- سبقه إلى النجاسة و دخوله عليها مطلقا،
243
[التذنيب] السادس: إذا جرى الماء القليل من جهة العلوّ إلى السفل، فنجس العالي،
244
[التذنيب] السابع: إذا نجس الماء القليل، فإن كان بملاقاة النجاسة خاصّة من دون تغيير، فطريق تطهيره ملاقاة الكرّ إجماعا،
245
[التذنيب] الثامن: [في تقدير الكرّ]
247
أحدهما: الوزن
247
و ثانيهما- أي ثاني الطريقين اللّذين يعرف بهما الكرّ- المساحة
260
تذنيبات [في تطهير المياه]
267
[التذنيب] الأوّل: الأقوى كفاية مطلق الاتّصال بالكرّ و إن لم تحصل الممازجة.
267
[التذنيب] الثاني: هل يشترط في المطهّر- بالكسر- علوّه على المطهّر أو مساواته، أم لا؟
269
[التذنيب] الثالث: لو كان كوزة مملوءة من الماء النجس، فهل تطهر بمجرّد إدخالها في الكرّ،
269
[التذنيب] الرابع: لا يشترط في مطهّريّة الكرّ اجتماعه في محلّ واحد،
270
[التذنيب] الخامس: لو كان ماء بقدر الكرّ من دون زيادة فوقعت فيه نجاسة متميّزة- أي غير مستهلكة- لم يتنجّس قطعا.
270
[التذنيب] السادس: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ثمّ تزيّد عليه من الماء إلى أن بلغ قدر الكرّ،
271
[ماء البئر]
278
فائدة: [في أحكام ماء البئر]
278
تذنيب
290
[منزوحات البئر]
291
[ينزح ماء البئر أجمع لموت البعير و الثور و انصباب الخمر]
291
تذنيب
293
فروع
299
[الفرع] الأوّل: قال الحلّي
;
في السرائر: و كيفيّة التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد
299
[الفرع] الثاني: يعتبر في النازحين كونهم رجالا،
299
[الفرع] الثالث: لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا
300
[الفرع] الرابع: قال الشهيد في الذكرى: يجزئ مسمّى اليوم و إن قصر،
301
[الفرع] الخامس: الظاهر أنّه لا خلاف في عدم إجزاء النزح في الليل،
301
[الفرع] السادس: يشترط في نزحهم التتابع
301
[الفرع] السابع: هل يكفي كون التراوح على الوجه المذكور من طلوع الشمس إلى الغروب العرفي،
302
(و) ينزح (لموت الحمار و البغل) في البئر (كرّ) واحد
303
[ينزح الكرّ في موت الفرس و البقرة]
303
(و) ينزح (لموت الإنسان) في البئر (سبعون دلوا)
304
(و) ينزح (للعذرة) اليابسة (عشرة) دلاء.
311
تذنيب
315
(و في) مقدار ما ينزح من البئر بوقوع (الدم) فيها (أقوال:)
315
تذنيب
319
(و) المشهور بين الأصحاب- كما صرّح به جماعة- أنّه ينزح (لموت الكلب و شبهه) في الجثّة مطلقا، حلّ أكله أو حرم (أربعون) دلوا.
320
(و كذا) ينزح (في بول الرجل) أيضا أربعون على الأشهر،
322
(و ألحق الشيخان بالكلب) الواقع في البئر إذا مات فيه (موت الثعلب)
325
[المرويّ في الشاة تسع أو عشر]
326
[و ينزح للسنّور أربعون]
327
(و) ينزح (سبع لموت الطير)
327
تذنيب:
328
(و) كذا ينزح السبع (لاغتسال الجنب) في البئر.
328
تذنيبات
331
[التذنيب] الأوّل: هل الحكم المذكور مختصّ بما إذا كان بدن الجنب خاليا من النجاسة العينيّة،
331
[التذنيب] الثاني: الظاهر أنّ النزح المذكور إنّما هو من باب التعبّد،
331
[التذنيب] الثالث: لا فرق في الجنب بين الكافر و المسلم،
332
[التذنيب] الرابع: لو نزل ماء الغسل إلى ماء البئر فهل ينزح السبع أم لا؟
332
[التذنيب] الخامس: الحقّ صحّة غسله في ماء البئر مطلقا، حيث لا مانع منها.
332
(و) كذا ينزح السبع (للكلب لو خرج حيّا) بعد وقوعه في البئر
332
(و) كذا ينزح السبع (للفأرة إن تفسّخت) و تقطّعت أجزاؤها (و إلّا) تتفسّخ (فثلاثة).
333
(و) ينزح (لبول الصبيّ) غير الرضيع (سبع) على الأشهر،
337
تذنيبان
339
[التذنيب] الأوّل: هل الحكم المذكور مختصّ بالصبيّ، أو يشمل الصبيّة أيضا؟
339
[التذنيب] الثاني: المراد بالصبيّ هنا- المقابل للرضيع في الحكم- هو غير البالغ إذا أكل الطعام مطلقا،
340
كذا (و) ينزح دلو واحد (في عصفور) إذا مات في البئر مطلقا،
341
تنبيهات
342
[التنبيه] الأوّل: لو اتّحدت أجناس النجاسات الواقعة في البئر،
342
[التنبيه] الثاني: هل يلحق جزء ما يوجب المقدّر بكلّه في الحكم، كجزء السنّور مثلا، أو جزء الخنزير، أم لا؟
345
[التنبيه] الثالث: [فيما لا نصّ فيه]
346
[التنبيه] الرابع: لو وقع في البئر في أثناء النزح نجاسة،
347
[التنبيه] الخامس: لا يعتبر في النازح الإسلام و لا البلوغ و لا الذكورة و لا الإنسانيّة،
347
[التنبيه] السادس: لم تثبت حقيقة شرعيّة للفظ الدلو
347
[التنبيه] السابع: الظاهر عدم الاكتفاء بما لو أخرج الماء بغير الدلو
348
[التنبيه] الثامن: هل تشترط النيّة للنازح، أم لا؟
348
[التنبيه] التاسع: لا تشترط السرعة في النزح؛
349
[التنبيه] العاشر: الظاهر اشتراط كون الدلو مملوءة عند خروجها عن البئر،
349
[التنبيه] الحادي عشر: هل المتولّي للنزح هو المتصرّف في تلك البئر على وجه الملكيّة أو نحوها، أو يجوز تولّيه لكلّ أحد؟
349
[التنبيه] الثاني عشر: المراد بوجوب النزح- على القول به- ليس الوجوب الشرعي بمعنى العقاب على تركه،
349
[التنبيه] الثالث عشر: لا تأثير للنزح مع بقاء عين النجاسة في الماء،
349
[التنبيه] الرابع عشر: لو وقع نجاسة في البئر فشكّ في وصولها إلى مائها و عدمه،
350
[التنبيه] الخامس عشر: لا يجب نزح حمأة
[1]
البئر؛ لعدم الأمر به،
350
[التنبيه] السادس عشر: يتحقّق الامتثال بالدلو المغصوبة،
350
[التنبيه] السابع عشر: إذا اعتبر نزح الجميع بموجبه،
350
[التنبيه] الثامن عشر: لو لاقى ماء البئر النجاسة ثمّ اتّصلت بالجاري، يسقط النزح.
351
[التنبيه] التاسع عشر: لا تشترط طهارة الدلو؛
351
[التنبيه] العشرون: القائل بانفعال ماء البئر إنّما يقول بانفعاله بالمنجّس،
351
[فيما إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة]
356
مسائل:
363
[المسألة] الأولى: لو زال تغيّر ماء البئر بنفسه أو بعلاج،
363
[المسألة] الثانية: إذا حكمنا على الشيء بالنجاسة فمقتضاه تنجّس ما يلاقيه؛
364
[المسألة] الثالثة: لو زجّ الدلو الذي ينزح به الماء من البئر النجسة فيها أو في غيرها من الآبار الطاهرة،
365
[في تباعد البئر و البالوعة]
366
تذنيب
375
[الماء المضاف]
376
تذنيبان
392
[التذنيب] الأوّل: الظاهر من قوله
7
: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة» أنّه لا يجوز للمسلم الانتفاع بالماء المضاف إذا نجس،
392
[التذنيب] الثاني: إذا نجس المضاف ثمّ ألقي في الماء الكثير فاستهلك فيه بحيث حصل الاتّحاد بينهما، فلا شبهة في تبدّل الحكم،
392
[أحكام الماء المستعمل]
398
[ما يرفع به الحدث الأصغر أي الماء الذي يتوضّأ به طاهر]
398
[ما يرفع به الحدث الأكبر من الحيض و الجنابة و نحوهما طاهر]
400
تذنيبات
408
[التذنيب] الأوّل: [المراد بماء الوضوء و الغسل]
408
[التذنيب] الثاني: لو قلنا بالمنع، فهل يفرّق بين ما يترشّح من غسالة البدن في الإناء في أثناء الغسل و غيره، أم لا؟
410
[التذنيب] الثالث: لا بأس بالاغتسال من فضالة الإناء الذي اغتسل به،
411
[التذنيب] الرابع: لو اخترنا القول بالمنع من رفع الحدث بهذا الماء، فهل يختصّ بما لم يبلغ مجموعه الكرّ أو لا؟
412
[التذنيب] الخامس: الحقّ عدم إلحاق الحائض و المستحاضة و النفساء بالجنب
412
[التذنيب] السادس: قال في الحدائق: ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة،
413
[التذنيب] السابع: لا بأس برفع الحدث من المياه المستعملة في الأغسال المسنونة
413
[التذنيب] الثامن: لو اغتسل في الماء لأجل حدث مشكوك فيه
413
[الغسالة المتنجسة]
413
[الكلام حول الأقوال في الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس]
413
منها: النجاسة مطلقا،
414
و الدليل عليه وجوه سبعة:
414
[الوجه] الأوّل:
414
و [الوجه] الثاني:
414
و [الوجه] الثالث:
415
و [الوجه] الرابع:
417
و [الوجه] الخامس:
418
و [الوجه] السادس:
419
و [الوجه] السابع:
420
و من الأقوال: الطهارة مطلقا،
420
و الدليل عليه من وجوه:
420
[الوجه] الأوّل:
420
و [الوجه] الثاني:
421
و [الوجه] الثالث:
422
و [الوجه] الرابع:
422
و [الوجه] الخامس:
423
و [الوجه] السادس:
424
و [الوجه] السابع:
424
و [الوجه] الثامن:
425
و منها: التفصيل بين ما إذا كان الماء واردا و ما إذا كان مورودا عليه،
425
و منها: أنّ الغسالة من التطهير للولوغ طاهرة مطلقا،
426
و منها: أنّ الغسالة من الغسلة الأخيرة طاهرة، بخلاف غيرها.
427
و منها: النجاسة في الثوب مطلقا و في الغسلة الأولى من الأواني، بخلاف غيرها،
427
تذنيبات
428
[التذنيب] الأوّل: لو قلنا بنجاسة الغسالة فأصابت محلّا، فهل تكفي في تطهيرها المرّة مطلقا،
428
[التذنيب] الثاني: ما أشرنا إليه من الخلاف في طهارة الغسالة و عدمها إنّما يجري في غير ما تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجاسة،
430
[التذنيب] الثالث: لا يجوز استعمال الغسالة لو قلنا بطهارتها أيضا في رفع الحدث،
432
[التذنيب] الرابع: اختلف الأصحاب- حتّى القائلين بطهارة الغسالة- في غسالة الحمّام:
433
(و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية)
436
تذنيبات
438
[التذنيب] الأوّل: هل يختصّ الحكم بالكراهة بالطهارة من الوضوء و الغسل مطلقا،-
438
[التذنيب] الثاني: لا شبهة في الحكم المذكور بالنسبة إلى الماء المسخّن،
438
[التذنيب] الثالث: لا فرق فيما ذكر بين البلاد الحارّة و الباردة و المعتدلة؛
439
[التذنيب] الرابع: لو زالت السخونة المذكورة فهل تزول الكراهة أم لا؟
439
[التذنيب] الخامس: ما ذكر مخصوص بصورة وجدان الماء الآخر؛
440
[تكره الطهارة بماء أسخن بالنار في غسل الأموات]
440
[أحكام الأسآر]
442
(و أمّا الأسآر فكلّها طاهرة)
442
تذنيب يكره من جملة الأسآر الطاهرة أمور:
444
منها: سؤر الحائض حال حيضها لا قبل الغسل مطلقا؛
444
و منها: سؤر كلّ من لا يؤمن
447
و منها: سؤر الحيوانات الثلاثة: الخيل، و البغال، و الحمير.
447
(و في سؤر ما لا يؤكل لحمه) مع طهارته (قولان):
450
[القول] الأوّل: أنّه طاهر و لكنّه مكروه،
450
[القول] الثاني: أنّه نجس لا يجوز استعماله مطلقا،
451
(و كذا) القولان (في سؤر المسوخ)
452
(و كذا) الخلاف في (ما أكل الجيف)
453
و قوله: (و الطهارة في الكلّ أظهر)
453
(و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف) [من الدم قولان]
453
[حكم الماء المشتبه]
454
مسألة:
454
تذنيبات
457
[التذنيب] الأوّل: الأكثرون على أنّ الأمر بالإهراق في الموثّقين المذكورين كناية عن نجاسة الماء،
457
[التذنيب] الثاني: لو وقعت نجاسة على أحد الإناءين المذكورين فحصل العلم بنجاسته، فهل يجوز استعمال الآخر أم لا؟
459
[التذنيب] الثالث: لو لاقى شيء هذين الماءين جميعا فلا شبهة في نجاسته؛
459
[التذنيب] الرابع: ربما يقال: إنّ الأمر بالإهراق لمجرّد الإرشاد؛
461
[التذنيب] الخامس: قد صرّح جماعة من أصحابنا بأنّ الماء المباح إذا اشتبه بالمغصوب حكمه حكم الماء الطاهر
462
[التذنيب] السادس: لو اشتبه الماء المطلق بالمضاف،
462
[التذنيب] السابع: قد صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما؛
463
[التذنيب] الثامن: لو اشتبه الماء الطاهر بما شكّ في ملاقاته للنجاسة،
464
[التذنيب] التاسع: لو استعمل أحد الماءين المشتبهين فصلّى ثمّ غسل أعضاءه فصلّى بعد استعماله الآخر، فهل تصحّ صلاته أم لا؟
464
[التذنيب] العاشر: لا ريب في أنّ مقتضى كون استعمال كلّ من المشتبهين منهيّا عنه: عدم جواز التحرّي،
464
[التذنيب] الحادي عشر: لا فرق في العنوان المذكور بين كون الإناءين طاهرين ثمّ حدث فيهما نجاسة و لم يعلم في أيّهما وقعت، و كون أحدهما طاهرا و الآخر نجسا،
465
[التذنيب] الثاني عشر: لو شكّ في وقوع النجاسة هل هو في الإناء أو في خارجه،
465
(و كلّ ماء حكم بنجاسته) [لم يجز استعماله]
466
[الركن الثاني: في الطهارة المائيّة]
467
(و الوضوء يستدعي بيان أمور) ثلاثة:
467
[الأمر] (الأوّل في موجباته)
467
أوّلها و ثانيها و ثالثها: (خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد)
471
تذنيبات:
473
[التذنيب] الأوّل: لا يشترط في ناقضيّة الريح سماع الصوت و وجدان الرائحة
473
[التذنيب] الثاني: المراد بالموضع المعتاد: هو المخرج الطبيعي
475
[التذنيب] الثالث: لو انسدّ الموضع المعتاد فانفتح مخرج آخر غيره، فهل يقوم مقامه؟
476
دليل الأوّل
477
دليل الثاني
481
دليل الثالث
482
دليل الرابع
484
[التذنيب] الرابع: خروج المقعدة عن محلّها الطبيعي لا يوجب الوضوء إن لم تكن متلطّخة بالغائط،
484
[التذنيب] الخامس: لو خرج البول من الأقلف،
485
[التذنيب] السادس: الجشاء
485
[التذنيب] السابع: لا خلاف في ناقضيّة الريح خروجه ممّا يخرج منه الغائط مطلقا،
485
(و) رابعها: (النوم الغالب على الحاسّتين)
487
تذنيبان
494
[التذنيب] الأوّل: قد عرفت من بعض ما سطرناه أنّ النوم ناقض بنفسه،
494
[التذنيب] الثاني: قد ألحق كثير من أصحابنا بالنوم كلّ ما يفقد معه التمييز و يزول به العقل
498
(و) خامسها: (الاستحاضة القليلة)
502
تذييل: [فيما يستحبّ منه الوضوء]
511
[1] منها: لمس المرأة،
512
[2] و منها: أكل ما مسّته النار.
512
[3] و منها: شرب ألبان البقر و الإبل و غيرهما،
512
[4] و منها: مطلق خروج الدم من البدن عدا ما لا يخفى استثناؤه.
513
[5] و منها: القيء،
515
[6] و منها: ما يخرج من الطرفين غير مختلط بشيء من البول و الغائط و المنيّ،
515
[7] و منها: إنشاد الشعر،
516
[8] و منها: مصافحة الكافر، و مسّ الكلب،
517
تتميم: هل الوضوء من العبادات الغيريّة،
518
[ما يجب له الوضوء]
522
الأوّل: الصلاة الواجبة مطلقا
522
الثاني: الطواف الواجب
525
الثالث: مسّ كتابة القرآن مطلقا حتّى التشديدات و الحركات.
525
تتمّة:
528
[ما يستحبّ له الوضوء]
528
[1] منها: ما تقدّم إليه الإشارة من الصلاة المندوبة،
528
[2] و منها: دخول المساجد مطلقا.
528
[3] و منها: قراءة القرآن.
529
[4] و منها: حمل المصحف.
530
[5] و منها: النوم مطلقا، سواء كان على جنابة، أو لم يكن.
530
[6] و منها: صلاة الجنازة.
531
[7] و منها: إدخال الميّت في القبر،
532
[8] و منها: زيارة المقابر
532
[9] و منها: جماع المحتلم،
532
[10] و منها: جماع العائد إلى الجماع.
532
[11] و منها: أكل الجنب و شربه؛
533
[12] و منها: تغسيل الجنب للميّت:
533
[13] و منها: الدخول على الأهل من السفر؛
534
[14] و منها: دخول المرأة على زوجها ليلة الزفاف؛
534
[15] و منها: السعي في الحوائج،
534
[16] و منها: ذكر الحائض وقت صلاتها.
535
[17] و منها: الأغسال المسنونة،
535
[18] و منها: المذي، و الرعاف، و القيء، و قراءة الأكثر من أربعة أبيات،
535
[19] و منها: جماع المرأة الحامل.
536
[20] و منها: التجديد للطهارة،
536
[21] و منها: التأهّب للفريضة قبل وقتها،
537
[22] و منها: الكون على الطهارة
538
تتميم
539
الأمر (الثاني في) البحث عن (آداب الخلوة)
547
[الكلام في الواجبات من آداب الخلوة]
547
[من الواجبات ستر العورتين]
547
تذييلات
552
[التذييل] الأوّل: اختلفوا في تحديد العورة التي يجب سترها:
552
[التذييل] الثاني: لا يجب ستر الحجم، بل يكفي ستر اللون.
553
[التذييل] الثالث: الظاهر جواز النظر إلى عورة الكافر،
554
[التذييل] الرابع: هل وجوب ستر العورة إنّما هو من حيث هو
554
[التذييل] الخامس: الظاهر اختصاص الحكم بالنظر إلى عورة البالغ،
555
(و يحرم) على المتخلّي (استقبال القبلة و استدبارها)
555
تذنيبات
560
[التذنيب] الأوّل: المراد بالاستقبال و الاستدبار مقابلة المقاديم و المآخير للقبلة بما هو المتعارف،
560
[التذنيب] الثاني: ظاهر الأخبار المتقدّمة و فتوى الطائفة: اختصاص الحكم المذكور من حرمة الاستقبال و الاستدبار بحالة التخلّي من البول و الغائط،
560
[التذنيب] الثالث: صرّح جماعة باختصاص الحكم المذكور باستقبال القائم و القاعد، و استدبارهما،
561
[التذنيب] الرابع: القبلة التي يحرم على المتخلّي استقبالها و استدبارها هي: ما تجب الصلاة إليها
561
[التذنيب] الخامس: لو اشتبهت القبلة
562
[التذنيب] السادس: لا ريب في اختصاص الحكم المذكور بصورة إمكان التحرّز عن الأمرين،
562
[التذنيب] السابع: يكره استقبال بيت المقدس و استدباره؛
562
[التذنيب] الثامن: لو ذكر القبلة في الأثناء، وجب عليه الانحراف عنها فورا؛
563
[كيفيّة الاستنجاء]
563
(و يجب غسل مخرج البول) ظاهره لا باطنه؛
563
[الاستنجاء بالماء]
563
[اختلاف الفقهاء في أقلّ ما يجزئ من الماء لتطهير مخرج البول]
572
تذنيبات
579
[التذنيب] الأوّل: قد عرفت أنّ المختار أنّه لا يجتزأ بأقلّ من المثلين في دفعة واحدة من دون انفصال بينهما؛
579
[التذنيب] الثاني: لو قلنا باعتبار التعدّد في الغسل، فهل يكتفى بالانفصال التقديري،
580
[التذنيب] الثالث: يجب على الأغلف إذا لم يكن مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة أن يكشف البشرة
580
[التذنيب] الرابع: [تصريح بعض الأعلام بأنّه إذا دخل وقت العبادة المشترطة بعدم النجاسة، و تعذّر الماء وجب تخفيف النجاسة و تقليلها بالمسح بالحجر و شبهه ممّا يزيل العين]
581
(و) يتعيّن أيضا (غسل مخرج الغائط) ظاهره (بالماء) بخلاف باطنه،
582
[في حدّ الاستنجاء من الغائط]
585
[في الاستنجاء بغير الماء]
588
[في تخيير المستنجي في التطهير بين الماء و الأحجار إن لم يتعدّ الغائط عن المخرج أو عن الحواشي]
588
(و لا يجزئ أقلّ من ثلاثة)
593
تذنيبات
600
[التذنيب] الأوّل: إذا كان الحجر له ثلاث جهات، فهل يجتزأ بمسح كلّ الجهات عن إكمال العدد،
600
[التذنيب] الثاني: الأكثرون على أنّه يكفي في المسحات بالأحجار و ما يقوم مقامها التوزيع،
605
[التذنيب] الثالث: لو استنجى بطرف من الحجر ثمّ كسر الموضع المستنجى منه، فهل يجوز الاستنجاء بما لم يستنج به، أم لا؟
606
[التذنيب] الرابع: الأظهر جواز الاستنجاء بالأحجار المبتلّة الرطبة،
606
[فيما لا يجوز الاستنجاء به]
607
[الأمر] الأوّل: أن يكون طاهرا،
607
و [الأمر] الثاني: أن يكون قالعا للنجاسة مزيلا لها بحيث يحصل النقاء المعتبر شرعا،
609
و [الأمر] الثالث: أن لا تكون الآلة عظما و لا روثا،
609
و [الأمر] الرابع: أن لا يكون مطعوما،
611
و [الأمر] الخامس: أن لا يكون محترما،
614
تذييل
616
تتميم:
620
(و) أمّا (سننها)
621
[1] منها: ستر البدن كملا،
621
[2] و منها: ارتياد موضع مناسب للبول
622
[3] و منها: التقنّع،
623
[4] و منها: (تغطية الرأس عند الدخول)
624
[5] (و) منها: (التسمية)
625
[6] (و) منها: (تقديم الرّجل اليسرى) عند إرادة الدخول، و اليمنى عند إرادة الخروج،
627
[7] (و) منها: (الاستبراء) من بقيّة البول.
627
تذنيبات [في كيفيّة الاستبراء]
633
[التذنيب] الأوّل: اختلف أصحابنا في كيفيّة الاستبراء على أقوال متشتّتة:
633
منها: أنّه عصر الذكر من أصل المقعدة إلى أصله ثلاثا بالإصبع الوسطى بقوّة،
633
و منها: أنّه مسح ما تحت الأنثيين من المقعدة إلى أصل الذكر مرّتين، أو ثلاثا
638
و منها: أنّه نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات
638
و منها: أنّه نتر ما تحت الأنثيين خاصّة.
639
و منها: أنّه مطلق نتر الذكر،
639
و منها: أنّه مطلق ما يخرج به بقايا البول من دون اعتبار كيفيّة خاصّة فيه؛
640
و منها: أنّه المسحات التسع،
640
و منها: التخيير بين العمل برواية حفص، و رواية محمّد بن مسلم، و رواية عبد الملك،
640
[التذنيب] الثاني: هل يختصّ الاستبراء بالرجل، أو يستحبّ للمرأة أيضا فتستبرئ عرضا؟
640
[التذنيب] الثالث: هل يستحبّ الصبر هنيئة قبل الاستبراء، أم لا؟
640
[التذنيب] الرابع: هل استحباب الاستبراء أو وجوبه- على الخلاف- فوريّ
640
[8] (و) منها: (الدعاء عند الدخول و الخروج)
641
[9] (و) منها: (الجمع بين الأحجار و الماء) في الاستنجاء.
642
[10] (و) منها: (الاقتصار على الماء إن لم يتعدّ) الغائط المخرج.
642
[11] و منها: الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط قبل الاستنجاء من البول،
645
[12] و منها: تعجيل الاستنجاء،
646
[13] و منها: الاعتماد عند الجلوس على الرّجل اليسرى.
646
[14] و منها: تأخير كشف العورة حتّى يدنو جلوسه على الأرض.
646
[15] و منها: الوقوف على الباب و الالتفات يمينا و شمالا إلى الملكين
646
[مكروهات الخلوة]
646
[1] (و يكره الجلوس) للتخلّي (في المشارع)
646
[2] (و) يكره أيضا الجلوس (في الشوارع)
647
[3] (و) يكره أيضا الجلوس (في مواضع اللعن)
649
[4] (و) يكره أيضا التخلّي (تحت الشجرة المثمرة).
649
تتمّة
651
[5] (و) يكره الجلوس للتخلّي أيضا في (فيء النزّال)
652
[6] (و) يكره أيضا (استقبال الشمس و القمر)
652
تذنيبات
654
[التذنيب] الأوّل: لا فرق في الحكم بين استقبال القمر [و الهلال]
654
[التذنيب] الثاني: الظاهر أنّه لا خلاف في اختصاص الحكم باستقبال قرص النيّرين و جرمهما،
655
[التذنيب] الثالث: مقتضى إطلاق مرسلتي الكليني و الصدوق [خصّتاه بالفرج]
655
[التذنيب] الرابع: هل يختصّ الحكم المذكور بالبول
655
[التذنيب] الخامس: لو كان النيّران منكسفين لم يظهر نورهما،
657
[7] (و) يكره (البول في الأرض الصلبة)
657
[8] (و) يكره البول أيضا (في) الجحر،
658
[9] (و) يكره البول (في الماء) مطلقا (جاريا) كان (أو ساكنا)
659
فروع
666
[الفرع] الأوّل: صرّح جماعة بأنّ البول في الماء مطلقا يتأكّد كراهته في الليل.
666
[الفرع] الثاني: هل يختصّ الحكم المذكور بالبول
666
[الفرع] الثالث: صرّح صاحب المدارك
[1]
و جماعة من متأخّري المتأخّرين بأنّه لا فرق في الحكم المذكور بين الماء المعدّ في بيوت الخلاء [و غير المعدّ له]
667
[الفرع] الرابع: لا فرق في الحكم المذكور بين كون الشخص قائما و غيره؛
667
[10] (و) يكره أيضا (استقبال الريح به)
671
[11] (و) يكره (الأكل و الشرب) ما دام في بيت الخلاء مطلقا،
672
[12] (و) يكره أيضا استعمال (السواك)
674
[13] (و) يكره (الاستنجاء باليمين)
674
[14] (و) يكره الاستنجاء (باليسار و فيها خاتم) كتب أو نقش (عليه اسم) من أسماء (الله) تعالى
676
تذنيبات
679
[التذنيب] الأوّل: هل المراد باسمه تعالى لفظ الجلالة خاصّة، أو هو و الصفات الغالبة الإطلاق عليه
679
[التذنيب] الثاني: الظاهر اختصاص الحكم المذكور باسمه تعالى؛
679
[التذنيب] الثالث: هل يلحق غير الخاتم إذا كان عليه الاسم بالخاتم كذلك، أم لا؟
679
[التذنيب] الرابع: صرّح كثير من أصحابنا بكراهة الاستنجاء بخاتم فصّه من حجر زمزم.
680
[التذنيب] الخامس: هل يكره استصحاب دراهم بيض غير مشدودة و إن لم يكن عليها الاسم، أم لا؟
681
[التذنيب] السادس: يكره مصاحبة القرآن مطلقا عند التخلّي،
682
[15] (و) يكره أيضا (الكلام إلّا بذكر الله، أو للضرورة)
682
تذنيبان
687
[التذنيب] الأوّل: هل يعلن في الحكاية أو يسرّ بها؟
687
[التذنيب] الثاني: هل يستحبّ حكاية الحيّعلات حينئذ أيضا،
687
تتمّة
692
نام کتاب :
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة
نویسنده :
ملا حبيب الله الكاشاني
جلد :
1
صفحه :
694
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir