responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 365

و أجزائه، و لكن إنّما يحكم بطهارتها بعد الإكمال؛ للمشقّة العظيمة، و لأنّ الطهارة معلّقة على النزح و قد حصل، فليتأمّل.

ثمّ هل يجب غسل الدلو بعد الفراغ بمعنى بقاء نجاسته، أو لا فيطهر بطهارة البئر؟

وجهان، نفى بعضهم الخلاف عن الثاني، و علّل آخر له بأنّه لو كان نجسا لم يسكت منه الشرع مع أنّه لم يأمر بغسله أصلا، و لأنّ الحكم بنجاسته يوجب نجاسة الماء، فلا يطهر بالنزح أصلا، بل زيادة النزح موجبة للنجاسة.

و في الجميع نظر لا يخفى وجهه، فليتأمّل.

و هل يطهر النازح و الرشاء [1] أيضا؟ قيل: نعم؛ لما ذكر من عدم أمر الشارع بالغسل، فأصالة البراءة تقتضي عدم النجاسة.

و قيل: [لا] [2]؛ لاستصحاب النجاسة، و عدم ما يزيله سوى أخبار طهارة البئر بالنزح و موردها البئر، فكيف تتعدّى إلى غيرها!؟

و هذا متّجه لو لا الإجماع على خلافه، فتدبّر.

و الظاهر عدم الخلاف في طهارة الحمأة بعد النزح، و ادّعى في الذكرى عليها و على طهارة الجدران الإجماع [3]، فليتأمّل.

[المسألة] الثالثة: لو زجّ الدلو الذي ينزح به الماء من البئر النجسة فيها أو في غيرها من الآبار الطاهرة،

فهل يجب نزح الجميع على القول به فيما لا نصّ فيه، أم يكتفى بما قدّر للنجاسة السابقة؟ وجهان، بل قولان، و فصّل بعضهم بين الدلو الأوّل و الأخير.

و لا فائدة مهمّة في تطويل الكلام في هذا المقام بعد اختيار عدم الانفعال.

نعم، لو قلنا به لما كنّا مفرّقين بين هذا و غيره بعد الاندراج تحت النجاسة التي لم ينصّ على حكمها.


[1] الرشاء: الحبل. الصحاح، ج 6، ص 2357، «ر ش ا».

[2] في النسخة المخطوطة: «نعم». و الصحيح ما أثبتناه.

[3] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 91.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست