responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 109

الكلام، و الأولى الإعراض عنه إلى ما هو الأهمّ في المقام.

[تعريف الطهارة الشرعيّة]

و الحقّ المشهور استعمال الشارع تلك اللفظة و ما يشتقّ منها في غير معناها اللغوي، بل لا خلاف فيه بين الأصوليّين إلّا ما يحكى عن القاضي أبي بكر الباقلاني من العامّة من أنّ الشارع استعملها كنظائرها من الألفاظ فيما هو الحقيقة اللغويّة، إلّا أنّه زاد شرائط و خصوصيّات خارجة عنها.

و فساده مبيّن في الأصول، بل كلامه ليس صريحا في هذا.

و إنّما الخلاف في أنّ الشارع هل نقلها من اللغة إلى المعنى الخاصّ بعد ملاحظة المناسبة بينهما، و هو أنّ حصول هذا المعنى الخاصّ سبب لحصول مطلق الطهارة؛ ضرورة حصول المعنى العامّ بحصول الخاصّ؟ أو أنّ هذا المعنى الخاصّ جزئيّ من جزئيّات الكلّي العامّ، فتكون من المنقولات الشرعيّة؟ أو استعملها في المعنى اللغوي مجازا بالعلاقة المذكورة؟

و الحقّ المشهور في هذا الخلاف ثبوت الحقيقة الشرعيّة و وجوبها بالنسبة إلى الألفاظ المتداولة في لسان الشارع، و لا ريب أنّ من جملتها هذه اللفظة، و قد برهنّا على هذا في الأصول، و يعبّر عن ذلك بالاصطلاح الشرعي أيضا و يقابل بالمعنى اللغوي.

و لكن قد يطلق الشرعي على المعنى الذي لم يرده أهل اللغة مطلقا، سواء ثبت وضع الشارع و نقله، أو لم يثبت، بل كان الثابت الوضع عند المتشرّعة، فما في الروضة- من أنّ كون الطهارة شرعا معناها الطهارة الخاصّة، مبنيّ على ثبوت الحقيقة الشرعيّة [1]- لا وجه له؛ لاحتمال إرادة الشهيد من قوله: «و شرعا» إلى آخره، ما ذكرناه من المعنى الأعمّ، فلا يصحّ البناء، بل هو حينئذ مبنيّ على ما ذكرناه من ثبوت استعمال الشارع نظير هذه اللفظة في خلاف المعنى اللغوي، كما هو المتّفق عليه بين الأصوليّين سوى من عرفته.

نعم، الظاهر من مقابلة الشرع للّغة أنّ المراد به ما ذكر من الوضع المنسوب إلى الشارع‌


[1] الروضة البهيّة، ج 1، ص 27- 28.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست