responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 614

جملة من الأخبار المذكورة و غيرها حرمة الخبز و العجين و الحنطة و الشعير، و أمّا مثل الفاكهة فلا دليل على احترامه و حرمة إهانته.

و فيه نظر؛ لأنّ بعض الأخبار المذكورة و إن كان موردها ما ذكر إلّا أنّ بعضها الآخر- مثل رواية الدعائم [1]- مقتضاه العموم، حيث عبّر فيها لفظة: «كلّ طعام» و كذلك رواية العيّاشي [2] مطلقة بالنسبة إلى الأطعمة كلّها.

و القول بأنّ الإطلاق و العموم يجب تقييدهما بما اشتمل على الأمور الخاصّة واضح الفساد؛ لعدم صلوحه لذلك قطعا، كما لا يخفى على المتأمّل فيه.

نعم، الإنصاف أنّ الطعام منصرف إلى الأمور المذكورة، فيمكن تخصيص الحكم بحرمة الاستنجاء بها، كما ذهب إليه بعض متأخّري المتأخّرين.

اللّهمّ إلّا أن يثبت الإجماع على العموم، فتدبّر.

ثمّ هل المراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل، أو مطلق ما يستعدّ لصيرورته مطعوما؟

وجهان:

للأوّل: الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

و للثاني: إطلاق ما تقدّم. و فيه نظر.

نعم، رواية أبي عبيدة، المذكورة [3] مشتملة على الحنطة و الشعير، فيكفي الاستعداد القريب للحكم بالحرمة.

و لعلّ مراد من يعتبر الفعليّة ما يعمّ ذلك، كما يظهر من بعضهم، فليتأمّل.

و [الأمر] الخامس: أن لا يكون محترما،

فلا يجوز الاستنجاء بما ثبت له في الشرع حرمة و أمر بإكرامه و إعظامه، فإنّ فيه هتكا للشريعة و استخفافا للدين و استحلالا للشعائر التي أمرنا بتعظيمها، و نهينا عن استحلالها.

و من الأمور المحترمة: التربة الحسينيّة 7، و لا خلاف في حرمة الاستنجاء بها، بل‌


[1] المتقدّمة في ص 611.

[2] المتقدّمة في ص 613.

[3] في ص 612.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست