responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 554

شيخ كبير و هو قيّم الحمّام، فقلت: يا شيخ لمن هذا الحمّام؟ فقال: لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ 7 فقلت: أ كان يدخله؟ فقال: نعم، فقلت: و كيف كان يصنع؟ قال:

كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله و يدعوني فأطلي سائر بدنه، فقلت له يوما من الأيّام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: «كلّا إنّ النورة سترة» [1].

انتهى، فليتأمّل.

[التذييل] الثالث: الظاهر جواز النظر إلى عورة الكافر،

وفاقا لجماعة من أصحابنا، و منهم الشيخ الحرّ في البداية [2]؛ للأصل، و مرسلة الصدوق، المتقدّمة [3].

و ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم [4]، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق 7 قال: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار» [5]. انتهى.

و بهاتين الروايتين نخصّص الروايات المتقدّمة. و إطلاقهما و إن اقتضى الجواز مطلقا و إن كان النظر مع اللذّة و الفتنة و لكنّ التشبيه بالنظر إلى عورة الحمار يفيد اختصاصه بعدم اللذّة، فليتأمّل.

[التذييل] الرابع: هل وجوب ستر العورة إنّما هو من حيث هو

فيجب مطلقا و إن لم يكن ناظر، أو لحرمة النظر إليها فلا يجب ما لم يكن ناظر؟ قولان، أشهرهما: الثاني، بل لا خلاف فيه إلّا ما حكي عن الإسكافي [6].


[1] الفقيه، ج 1، ص 65، ح 250؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 29- 30، أبواب آداب الحمّام، الباب 1، ح 2.

[2] بداية الهداية، ج 1، ص 10.

[3] في ص 551.

[4] الممدوح بغير التوثيق على المشهور، الإماميّ الموثّق عندي. «منه».

[5] الكافي، ج 6، ص 501، باب الحمّام، ح 27؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 35- 36، أبواب آداب الحمّام، الباب 6، ح 1.

[6] حكاه عنه السيوري في التنقيح الرائع، ج 1، ص 69.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست