responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 436

خالف فيها، فحصل الإجماع و الاتّفاق على متضمّنها، و دليل الاحتياط يقتضي ذلك أيضا [1]. انتهى.

و ربما تنزّل هذه الدعوى أيضا على صورة النجاسة المتحقّقة.

و دليل القائل بعدم جواز الاغتسال بها ما لم يعلم بعدم النجاسة هذه الأخبار أيضا، و التقريب للاستدلال بها واضح.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ القول بجواز الاستعمال مطلقا ما لم يعلم بتحقّق هذه الأمور المذكورة فيها أقرب للأصل و غيره السليمين عن المعارض سوى هذه الأخبار، و هي محمولة على الكراهة بشهادة بعض ما فيها، كما لا يخفى، أو على العلم بتحقّق النجاسة؛ جمعا بينها و بين ما تقدّم من الأخبار، فتدبّر.

ثمّ المراد بغسالة الحمّام هل هو البئر التي يجمع فيها الماء الفاضل، أو مطلق ما ينحدر من سطح الحمّام؟ قولان.

أوّلهما مذهب الحلّي ; حيث عبّر عنها بالمستنقع الذي يسمّى الجيّة [2].

و الجيّة- بالجيم المكسورة ثمّ الياء المشدّدة كما في المجمع [3]- مستنقع الماء، أي الماء الذي يجتمع في موضع. و قد يقال: الجية بتخفيف الياء كالجعة.

و الظاهر من كلامه البئر، و عليه فيختصّ القول بالنجاسة على تقديره بذلك خاصّة.

و في الحدائق: أنّ مورد الروايات البئر، فلا يتعدّى إلى غيرها [4]. فتدبّر.

(و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية)

إجماعا.

و الدليل عليه- مضافا إلى هذا-: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن‌


[1] السرائر، ج 1، ص 90.

[2] السرائر، ج 1، ص 90.

[3] مجمع البحرين، ج 1، ص 93. «ج ى ا».

[4] الحدائق الناضرة، ج 1، ص 501.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست