نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 436
خالف فيها، فحصل الإجماع و الاتّفاق على متضمّنها، و دليل الاحتياط يقتضي ذلك أيضا [1]. انتهى.
و ربما تنزّل هذه الدعوى أيضا على صورة النجاسة المتحقّقة.
و دليل القائل بعدم جواز الاغتسال بها ما لم يعلم بعدم النجاسة هذه الأخبار أيضا، و التقريب للاستدلال بها واضح.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ القول بجواز الاستعمال مطلقا ما لم يعلم بتحقّق هذه الأمور المذكورة فيها أقرب للأصل و غيره السليمين عن المعارض سوى هذه الأخبار، و هي محمولة على الكراهة بشهادة بعض ما فيها، كما لا يخفى، أو على العلم بتحقّق النجاسة؛ جمعا بينها و بين ما تقدّم من الأخبار، فتدبّر.
ثمّ المراد بغسالة الحمّام هل هو البئر التي يجمع فيها الماء الفاضل، أو مطلق ما ينحدر من سطح الحمّام؟ قولان.
أوّلهما مذهب الحلّي ; حيث عبّر عنها بالمستنقع الذي يسمّى الجيّة [2].
و الجيّة- بالجيم المكسورة ثمّ الياء المشدّدة كما في المجمع [3]- مستنقع الماء، أي الماء الذي يجتمع في موضع. و قد يقال: الجية بتخفيف الياء كالجعة.
و الظاهر من كلامه البئر، و عليه فيختصّ القول بالنجاسة على تقديره بذلك خاصّة.
و في الحدائق: أنّ مورد الروايات البئر، فلا يتعدّى إلى غيرها [4]. فتدبّر.
(و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية)
إجماعا.
و الدليل عليه- مضافا إلى هذا-: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن