responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 376

كانت البئر في جهة الشمال، يكفي الخمس مع رخاوة الأرض و إن استوى القراران؟ قولان، و على الثاني فصور المسألة أربع و عشرون كما عرفت [1].

و يكفي الخمس في سبع عشرة منها، و هي كلّ صورة يوجد فيها صلابة الأرض، أو فوقيّة البئر مطلقا حسّا أو حكما، و السبع في الباقي، و هو كلّ صورة ينتفي فيه الأمران، فتدبّر [2].

هذا تمام الكلام في أقسام الماء المطلق.

[الماء المضاف]

(و أمّا) الماء (المضاف) إلى شي‌ء عند الإطلاق (فهو ما) موصولة بمعنى الذي، أو موصوفة بمعنى شي‌ء (لا يتناوله الاسم) حيث استعمل اسم الماء (بإطلاقه) بل لا بدّ في تناوله له من القرينة، كما في استعمال الألفاظ في المعاني المجازيّة (و) لذا (يصحّ سلبه عنه) عند العرف من دون التخطئة، بخلاف الماء المطلق؛ فإنّ العرف يخطّئون من يسلب الاسم عنه. و قد قرّر في الأصول أنّ صحّة السلب علامة المجاز، كما أنّ عدمها علامة الحقيقة.

و هذا (كالمعتصر من الأجسام) كماء الباقلّاء و ماء العنب و ماء الحصرم و أمثال ذلك (و المصعّد) من الأنوار، المتكوّن من أبخرتها، من التصعيد و هو الإذابة، و يقال: شراب مصعّد- بالتشديد و فتح العين- إذا عولج بالنار، و هذا كالجلاب و أمثاله.

(و) المطلق (الممزوج بما يسلبه الإطلاق) كما إذا مزج بالزعفران الغالب حتّى لا يطلق عليه اسم الماء مطلقا، بل يقال: ماء الزعفران مطلقا.

و قد تقدّم أنّ الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم ليس من أقسام المضاف، بل هو مطلق‌


[1] في ص 370.

[2] إشارة إلى ما أورده الخوانساري ; في شرح الدروس. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست