responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 320

و ربما يدّعى كونه داخلا في عنوان ما لا نصّ فيه.

و فيه نظر؛ لإطلاق الدم في بعض الأخبار.

و الأولى الاكتفاء في غير دم الشاة بمطلق الدلاء مطلقا، و وجهه واضح ممّا قدّمناه، و فيه بالأربعين و الثلاثين و ما بينهما؛ للرواية المذكورة [1]؛ حيث إنّها صحيحة يجب العمل بها، و لا يقدح مخالفتها للشهرة.

و من هنا يظهر ضعف ما في الرياض من أنّ العمل بما ذهب إليه الأكثر أولى [2]، و لعلّه لذا أمر بالتأمّل، فتدبّر.

(و) المشهور بين الأصحاب- كما صرّح به جماعة- أنّه ينزح (لموت الكلب و شبهه) في الجثّة مطلقا، حلّ أكله أو حرم (أربعون) دلوا.

و ادّعى ابن زهرة عليه إجماع الفرقة [3].

و قال الصدوق في الهداية: «و إن وقع فيها كلب أو سنّور، نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا» [4]. انتهى.

و مثله ما في المقنع [5].

و قال في الفقيه: «و إن وقع فيها كلب، نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا، و إن وقع فيها سنّور، نزح منها سبع دلاء» [6]. انتهى.

و قيل: ينزح للكلب و شبهه خمس دلاء.

و قيل: يكتفى بمطلق الدلاء.

دليل المشهور: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن‌


[1] في ص 318.

[2] رياض المسائل، ج 1، ص 41.

[3] غنية النزوع، ص 49.

[4] الهداية، ص 70.

[5] المقنع، ص 30.

[6] الفقيه، ج 1، ص 12.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست