نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 320
و ربما يدّعى كونه داخلا في عنوان ما لا نصّ فيه.
و فيه نظر؛ لإطلاق الدم في بعض الأخبار.
و الأولى الاكتفاء في غير دم الشاة بمطلق الدلاء مطلقا، و وجهه واضح ممّا قدّمناه، و فيه بالأربعين و الثلاثين و ما بينهما؛ للرواية المذكورة [1]؛ حيث إنّها صحيحة يجب العمل بها، و لا يقدح مخالفتها للشهرة.
و من هنا يظهر ضعف ما في الرياض من أنّ العمل بما ذهب إليه الأكثر أولى [2]، و لعلّه لذا أمر بالتأمّل، فتدبّر.
(و) المشهور بين الأصحاب- كما صرّح به جماعة- أنّه ينزح (لموت الكلب و شبهه) في الجثّة مطلقا، حلّ أكله أو حرم (أربعون) دلوا.