responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 687

جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل، فالظاهر أنّ نقل الرواية المذكورة من كتاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي؛ إذ ليس للمتأخّر عنه كتاب، و تلك الكتب كانت معروفة عندهم، و ذكر الوسائط و مشايخ الإجازة رعاية لاتّصال السند، فلا يضرّ عدم ثقتهم، و من هذا القبيل ذكر أولاد أحمد في الطريق [1]. انتهى.

و لا يخفى أنّ سند هذه الرواية في العلل [2] صحيح، فليتأمّل.

و [الوجه] الثاني: ما رواه الصدوق في العلل بإسناده المذكور فيه، عن سليمان بن مقاتل، قال: قلت لأبي الحسن موسى 7: لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن و إن كان على البول و الغائط؟ قال: «إنّ ذلك يزيد في الرزق» [3]. انتهى.

و [الوجه] الثالث: ما رواه أيضا في العلل بإسناده المذكور فيه، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله 7: «إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن، و لا تدع ذكر الله عزّ و جلّ في تلك الحال؛ لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال» [4]. انتهى.

و هذه الأخبار كما ترى صريحة في المدّعى، فما يظهر من بعضهم من أنّ المسألة لا نصّ فيها في غاية الضعف.

تذنيبان

[التذنيب] الأوّل: هل يعلن في الحكاية أو يسرّ بها؟

قولان، أقربهما: الأوّل؛ لمكان الإطلاق.

[التذنيب] الثاني: هل يستحبّ حكاية الحيّعلات حينئذ أيضا،

أم تكون من الكلام‌


[1] ذخيرة المعاد، ص 22.

[2] راجع علل الشرائع، ج 1، ص 330، الباب 202، ح 2.

[3] علل الشرائع، ج 1، ص 330، الباب 202، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 314- 315، أبواب أحكام الخلوة، الباب 8، ح 4.

[4] علل الشرائع، ج 1، ص 330، الباب 202، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 314، أبواب أحكام الخلوة، الباب 8، ح 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست