responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97

و أمّا موضوعه:

فهو أفعال المكلّفين من حيث إنّها واجبة أو محرّمة أو مستحبّة أو مكروهة، أو صحيحة أو فاسدة، أو غير ذلك ممّا لا يخفى، فإنّ الموضوع عبارة عن الذي يعرضه ما يبحث في العلم عنه عروضا ذاتيّا. و لهذا المجمل تفصيل مذكور في محلّه. و فعل المكلّف مطلقا لا يبحث عنه الفقيه، بل من حيث ما أشرنا إليه، فيكون موضوعا.

و الاعتراض بأنّ البحث عن نجاسة الكلب و نحوها ممّا لا يعرض فعل المكلّف داخل في الفقه مع أنّ قضيّة ما ذكر خروجه مدفوع بما فصّل في محلّه.

و فائدته المترتّبة عليه الفوز بالسعادات الأبديّة التي لأجلها خلق الخلق.

و أدلّته:

الكتاب العزيز- إلّا متشابهاته الموكول علمها إلى أهله- و السنّة المتواترة، و الآحاد الصحيحة أو الموثّقة أو الحسنة أو المنجبرة بما يحصل به الظنّ المعتبر بالحكم الشرعي، و الإجماع المحقّق و لو بملاحظة التتبّع في كتب الأصحاب بحيث يحصل القطع بالحكم، و العقل مطلقا، سواء توقّف حكمه على الخطاب، كما في المفهوم المعتبر، و يسمّى بدليل الخطاب، و كما في لحن الخطاب، و هو المستفاد من المعنى بالضرورة، كما في قوله:

أَنِ اضْرِبْ بِعَصٰاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ [1] و كما في فحوى الخطاب بأن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور، و الحقّ اشتراط القطع بالأولويّة. أو لم يتوقّف، كما في وجوب قضاء الدّين، و كما في التمسّك بأصل البراءة و الاستصحاب.

و تفصيل القول في هذه الأدلّة و حجّيّتها مذكور في علم الأصول، و كذلك الكلام في تعارضها و نحو ذلك.

و أمّا مقدّماته

فسنشير إليها في كتاب القضاء إن شاء اللّه.

و أمّا مسائله

فتدور على أبواب أربعة:

الأوّل: العبادات:

و هي الأفعال و الأمور التي تتوقّف صحّتها على قصد القربة و النيّة الخالصة، بمعنى عدم ترتّب أثر عليها بدون ذلك أصلا، فإنّ المقصود منها التذلّل للّه و الامتثال لأمره تعالى؛ لكونه مستحقّا لأن يطاع، و لا يكون ذلك إلّا بما ذكرناه.


[1] الشعراء (26): 63.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست