responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198

دفعة من دون أن ينقص الكرّ عن كرّيّته.

و أمّا مع عدم اعتبار الدفعة و الاكتفاء بالتدريج فلا فرق بين القول باعتبار الامتزاج و عدمه؛ لحصول الامتزاج بالدفعات أيضا.

و أمّا اشتراط الزيادة على الكرّ بمقدار يحصل الامتزاج به فهو مبنيّ على القول باشتراط الامتزاج، فإنّه لو كان ماء المادّة كرّا خاصّة فامتزج منه شي‌ء بما في الحياض لحصل الانفعال بالنسبة إلى هذا الممتزج، و المفروض أنّ الباقي ليس بقدر كرّ، فلا تحصل المطهّريّة، بخلاف ما لو كان زائدا عن الكرّ كذلك، فإنّ الزيادة المذكورة إذا امتزجت صدق الاتّصال بالكرّ في حال الامتزاج، فلا انفعال حينئذ، بل كلّ ما ينفعل من الممتزج يتطهّر بملاقاة الكرّ حتّى يحصل كمال الامتزاج.

قال في الحدائق:

هذا كلّه مع علوّ المادّة على الحوض، و أمّا مع المساواة- كما يتّفق في بعض الحياض من جعل موضع الاتّصال أسفل الحوض- فلا يشترط الزيادة، بل يكفي مجرّد الاتّصال على أحد القولين، أو جريانها إليه بقوّة إلى أن يحصل الامتزاج على القول الآخر [1]. انتهى.

و الفرق: أنّ الكرّ في هذه الصورة باق على كرّيّته حيث لا مسافة، بخلاف الصورة المتقدّمة، كذا يستفاد من بعضهم.

و فيه ما ترى، فتدبّر.

[التذنيب] الرابع: لو قلنا باعتبار الكرّيّة في المادّة خاصّة أو مع ما في الحياض- على حسب الاجتماع- في عدم انفعال الماء في الحياض الصغار،

فإن قطعنا ببلوغها الكرّ، فلا شبهة في عدم النجاسة؛ لتحقّق الشرط قطعا.

و أمّا لو كان بلوغها الكرّ مشكوكا فيه بالمعنى الأعمّ، ليشمل الظنّ غير المستند إلى مستند شرعيّ فإمّا أن تكون ملاقاة النجاسة لماء الحمّام بعد اتّصاله بالمادّة و العلم بطهارته،


[1] الحدائق الناضرة، ج 1، ص 213.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست