و هل يجزئ الاقتصار على مطلق التسمية في الأحوال المذكورة، أو يجب الاقتصار على ما ورد في الروايات؟ وجهان.
احتمل بعضهم الأوّل، و لعلّه لا بأس به، فليتأمّل.
[6] (و) منها: (تقديم الرّجل اليسرى) عند إرادة الدخول، و اليمنى عند إرادة الخروج،
عكس المسجد، حيث إنّ الفضل في دخوله أن يبدأ بالرّجل اليمنى إذا دخل و باليسرى إذا خرج، كما في رواية يونس بن عبد الرحمن عنهم: [2]، و لا نصّ على الحكم فيما نحن فيه، إلّا أنّ كثيرا من أصحابنا قد صرّحوا به، و هو كاف في ثبوته؛ لقاعدة التسامح.
و من هنا يظهر أيضا أنّه لا فرق في ذلك بين البنيان و الصحراء؛ إذ الوجه في الحكم- كما في جملة من الكتب- الفرق بين دخول المسجد و دخول الخلاء، و الخروج عنهما.
فما قيل من اختصاصه بالبناء بناء على أنّ مسمّى الدخول و الخروج لا يصدق في غيره، لا وجه له، فتأمّل.
و على هذا فيقدّم اليسرى إذا بلغ موضعا يريد الجلوس فيه للتخلّي، و اليمنى إذا أراد القيام عنه.