responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 627

عن السكوني، عن جعفر 7 عن أبيه، عن عليّ 7 [1].

و هل يجزئ الاقتصار على مطلق التسمية في الأحوال المذكورة، أو يجب الاقتصار على ما ورد في الروايات؟ وجهان.

احتمل بعضهم الأوّل، و لعلّه لا بأس به، فليتأمّل.

[6] (و) منها: (تقديم الرّجل اليسرى) عند إرادة الدخول، و اليمنى عند إرادة الخروج،

عكس المسجد، حيث إنّ الفضل في دخوله أن يبدأ بالرّجل اليمنى إذا دخل و باليسرى إذا خرج، كما في رواية يونس بن عبد الرحمن عنهم: [2]، و لا نصّ على الحكم فيما نحن فيه، إلّا أنّ كثيرا من أصحابنا قد صرّحوا به، و هو كاف في ثبوته؛ لقاعدة التسامح.

و من هنا يظهر أيضا أنّه لا فرق في ذلك بين البنيان و الصحراء؛ إذ الوجه في الحكم- كما في جملة من الكتب- الفرق بين دخول المسجد و دخول الخلاء، و الخروج عنهما.

فما قيل من اختصاصه بالبناء بناء على أنّ مسمّى الدخول و الخروج لا يصدق في غيره، لا وجه له، فتأمّل.

و على هذا فيقدّم اليسرى إذا بلغ موضعا يريد الجلوس فيه للتخلّي، و اليمنى إذا أراد القيام عنه.

[7] (و) منها: (الاستبراء) من بقيّة البول.

و استحبابه مشهور بين الأصحاب.

و عن ابن زهرة و ابن حمزة و الديلمي وجوبه [3].


[1] ثواب الأعمال، ص 30، ح 1.

[2] الكافي، ج 3، ص 308، باب القول عند دخول المسجد ...، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 246، أبواب أحكام المساجد، الباب 40، ح 2.

[3] غنية النزوع، ص 36؛ الوسيلة، ص 47؛ المراسم، ص 32.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست