responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 99

و الثالث: كالرهن، فإنّه لازم من جهة الراهن فليس له فكّه، و جائز من جهة المرتهن فله الفكّ؛ لكون الرهن لمصلحته.

و قد يتوقّف لزوم بعض العقود على أمر خارج عن الإيجاب و القبول كالهبة؛ لجواز الرجوع فيها قبل القبض المعتبر، و كالصدقة و الرهن و السكنى و أخويها، و كبيع النقدين؛ فإنّ لزومه بل صحّته موقوف على التقابض في المجلس.

و بعض العقود لا يشترط فيه لفظ خاصّ، بل يكتفى فيه بما دلّ على الرضى كالوكالة و الجعالة، و أكثرها مشروط فيه ذلك.

و لو جهلنا اللزوم أو الجواز، بأن لم يكن إجماع و لا دليل على أحدهما، فهل الأصل اللزوم أو الجواز؟ وجهان، يأتي تفصيل القول فيهما إن شاء اللّه.

الثالث: الإيقاعات:

و هي ما يفتقر إلى صيغة يترتّب أثرها بواحد، كالطلاق و الظهار و الإيلاء و العتق.

الرابع: الأحكام،

و يسمّى بالسياسات أيضا، و هي: ما لا يفتقر إلى قربة و لا صيغة، كالإقرار و القصاص و الشفعة و الإرث و الحدود و غيرها.

و قد يسمّى القسمان السابقان- أي العقود و الإيقاعات- بالمعاملات، و قد يسمّى بها ما سوى القسم الأوّل؛ نظرا إلى أنّ المعاملة ما لا يتوقّف على القربة مطلقا، و على هذا يبنى كلامهم في أنّه إذا شكّ في كون الفعل عبادة أو معاملة، فهل يعامل معه معاملة العبادة فلا يصحّ بدون القربة، أو معاملة المعاملة فلا يشترط فيه ذلك؛ للأصل؟

قال الشهيد ; في الذكرى:

و تقرير الحصر أنّ الحكم الشرعي إمّا أن يشترط فيه القربة، أم لا، و الأوّل: العبادات، و الثاني: إمّا ذو صيغة أم لا، الثاني السياسات. و الأوّل إمّا وحدانيّة أم لا، و الأوّل الإيقاعات، و الثاني العقود [1]. انتهى.

و الظاهر أنّ مسألة الاجتهاد و التقليد من مسائل الفقه؛ لعروضهما لفعل المكلّف من‌


[1] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 63.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست