responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 158

خلّيت و أصلها لكانت مغيّرة، كما أنّ الماء في الثانية لو خلّي و خلقته الأصليّة لكان متغيّرا بالنجاسة.

و أنت خبير بظهور الفرق بين المقامين؛ إذ المقتضي للتغيير في الأوّل متحقّق قطعا، و هو الوصف المخالف، و المانع إنّما منع من ظهوره، بخلاف الثاني، فإنّ المقتضي لم يثبت، بل عدمه مقطوع به، فكيف يحكم بتحقّق أثره، بل يظهر من بعض القائلين بوجوب التقدير في المسألة السابقة تسليم ذلك، و إنّما يقول بالوجوب؛ لمكان أنّ المقتضي هو الغلبة، فليتأمّل.

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما ذهب إليه جملة من متأخّري المتأخّرين من الفرق بالنجاسة هنا و الطهارة ثمّة.

و ربما يستدلّ عليه بعدم انصراف الأخبار إلى ما نحن فيه.

و هو في محلّ المنع كالاستدلال بالأصل و نحوه السالمين عن المعارض، فتأمّل.

و لو كان المانع أمرا خارجا عن الماء و النجاسة، كما لو كان حرارة الشمس مثلا، فهل يجب التقدير على المختار أيضا، أو لا؟ وجهان، أوجههما: الثاني؛ لأنّ الفرض عدم التغيير.

و الفرق بينه و بين ما سبق الآن يظهر بأدنى تأمّل، فتدبّر.

تذنيبان

[التذنيب] الأوّل: لا ريب في أنّ ما قلناه من عدم وجوب التقدير و بقاء الماء على الطهارة في الصورتين إنّما هو إذا لم يسلب منه اسم الماء المطلق و لم يستهلك في النجس،

و إلّا فلا شبهة في الحكم بالنجاسة؛ لما تقدّم.

و أمّا لو لم يستهلك و لكن فقد اسم الإطلاق، فهل يحكم بالطهارة أو بالنجاسة؟ فيه خلاف، بعد الاتّفاق على أنّه ليس بمطهّر حينئذ؛ لأنّ المفروض كونه مضافا، و يأتي أنّه لا يطهّر.

دليل الأوّل: استصحاب الطهارة السابقة، و عدم المانع سوى التغيير، و المفروض عدمه، فيبقى على طهارته، مضافا إلى الأصل و العمومات و مفهوم الأخبار المتقدّمة.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست