نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 620
و منها: النبويّ المتقدّم [1] في العظم و الروث، حيث قال: «إنّهما لا يطهّران».
و فيه- مضافا إلى أنّه ضعيف لم ينجبر ضعفه في المقام، بل الشهرة على خلافه-: أنّه إنّما يدلّ لو قلنا: إنّ المعنى أنّهما لا يطهّران تطهيرا شرعيّا، مع أنّ الظاهر أنّ المعنى: أنّه لا يحصل بهما الإزالة و النقاء، فتأمّل.
و الإنصاف أنّ المراد به النهي عن التطهير بهما، فيكون نظير ما تقدّم.
و قد يجاب أيضا بأخصّيّته من المدّعى.
و لعلّ الإجماع المركّب يدفعه، فليتأمّل.
دليل الثالث على عدم الإجزاء بما يوجب الكفر: أنّ مع الكفر لا يتصوّر حصول الطهارة؛ لأنّ الكافر نجس العين، و على الإجزاء في غيره: إطلاق ما دلّ على إجزاء النقاء في التطهير.
و فيه نظر؛ لما عرفت من عدم شمول الإطلاق لمحلّ النزاع، فتأمّل.
و نجاسة غير الكافر لا تنافي الطهارة عن الخبث المحسوس، و لذا لم نر من كلّف الكافر إذا أسلم أن يغسل بدنه عن النجاسة الخبثيّة المحسوسة إذا كان طهّرها قبل الإسلام، فتدبّر.
ثمّ ممّا ذكرناه يظهر لك: أنّ الجهل و السهو لا يوجبان طهارة المحلّ لو استنجى بالمحرّم، حيث إنّ العلّة في النهي هو إيقاع المنهيّ عنه من حيث هو.
و المسألة مع ذلك كلّه لا تخلو عن شوب إشكال، و طريق الاحتياط حينئذ أسلم الطرق، فليتأمّل.
تتميم:
هل يجوز تنجيس ما ذكر من الأمور المنهيّ عن الاستنجاء بها بغير الاستنجاء، أم لا؟
الأكثرون على الثاني؛ للأصل، و ربما يدّعى عليه الإجماع.
و هو كذلك، إلّا أنّه يظهر من بعضهم عدم الجواز؛ نظرا إلى التعليل للنهي في الروث