responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 533

أبو عبد الله 7 إذا جامع و أراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة» [1]. انتهى، فتأمّل.

[11] و منها: أكل الجنب و شربه؛

لما رواه الصدوق ; بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي [2]، عن الصادق 7 عن أبيه، قال: «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ» [3]. انتهى.

و قيل: المراد بالوضوء هنا غسل اليد [4].

و فيه: أنّ اللفظ حقيقة في المعنى المعروف.

مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب [5]، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الصادق 7، قال: قلت: أ يأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: «إنّا لنكسل، و لكن ليغسل يده، و الوضوء أفضل» [6]. انتهى.

و المستفاد منه أنّ المستحبّ له أحد الأمرين: الوضوء، و غسل اليد، إلّا أنّ الأوّل أفضل.

و يمكن حمل الوضوء على الغسل، فتأمّل.

[12] و منها: تغسيل الجنب للميّت:

لما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن الجنب أ يغسّل الميّت؟ أو من غسّل ميّتا أ يأتي أهله ثمّ يغتسل؟

فقال: «هما سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضّأ، و غسّل الميّت و هو جنب، و إن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ، ثمّ أتى أهله، و يجزئه غسل واحد لهما» [7]. انتهى، فليتأمّل.


[1] حكاه عنه الأربلي في كشف الغمّة، ج 2، ص 302، كما في وسائل الشيعة، ج 1، ص 385- 386، أبواب الوضوء، الباب 13، ح 2.

[2] الإماميّ الموثّق. «منه».

[3] الفقيه، ج 1، ص 47، ح 181؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 219، أبواب الجنابة، الباب 20، ح 4.

[4] القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة، ج 2، ص 145.

[5] الإماميّ الموثّق. «منه».

[6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 372، ح 1137؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 220، أبواب الجنابة، الباب 20، ح 7.

[7] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 448، ح 1450؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 544، أبواب غسل الميّت، الباب 34، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست