مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب [5]، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الصادق 7، قال: قلت: أ يأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: «إنّا لنكسل، و لكن ليغسل يده، و الوضوء أفضل» [6]. انتهى.
و المستفاد منه أنّ المستحبّ له أحد الأمرين: الوضوء، و غسل اليد، إلّا أنّ الأوّل أفضل.
و يمكن حمل الوضوء على الغسل، فتأمّل.
[12] و منها: تغسيل الجنب للميّت:
لما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، قال:
سألت أبا عبد اللّه 7 عن الجنب أ يغسّل الميّت؟ أو من غسّل ميّتا أ يأتي أهله ثمّ يغتسل؟
فقال: «هما سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضّأ، و غسّل الميّت و هو جنب، و إن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ، ثمّ أتى أهله، و يجزئه غسل واحد لهما» [7]. انتهى، فليتأمّل.
[1] حكاه عنه الأربلي في كشف الغمّة، ج 2، ص 302، كما في وسائل الشيعة، ج 1، ص 385- 386، أبواب الوضوء، الباب 13، ح 2.