نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 466
فهل يدخل في العنوان بمعنى وجوب الاجتناب، أو لا فيجوز الاستعمال؟ وجهان: من عموم القاعدة المتقدّمة حيث لم يفرّق فيها بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و تحت حقيقتين مختلفتين، و من اختصاص الموثّقين بغير المقام. مضافا إلى أصالة طهارة الماء، و للتأمّل فيه مجال، فليتأمّل.
(و كلّ ماء حكم بنجاسته) [لم يجز استعماله]
شرعا حتّى الماء المشتبه بالنجس كما عرفت (لم يجز استعماله) في الطهارة مطلقا وضوءا و غسلا؛ لافتقارها إلى نيّة القربة، و لا تحصل في الحرام المنهي عنه، مضافا إلى الإجماع محقّقا و محكيّا.
و كذا في الشرب لو لم يخف التلف من العطش إجماعا؛ لعموم ما دلّ على حرمة الخبائث الشامل للمقام قطعا.