نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 473
إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن الصادق 7 قال: «ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللّذين أنعم الله عليك بهما» [1]. انتهى.
تذنيبات:
[التذنيب] الأوّل: لا يشترط في ناقضيّة الريح سماع الصوت و وجدان الرائحة
على المشهور بين أصحابنا، بل ادّعى كثير منهم الإجماع عليه.
و الظاهر أنّه لا مخالف فيه سوى ما حكي عن صاحب المدارك حيث استشكل في إطلاق الحكم [2].
و لكنّه نادر لا يلتفت إليه بعد فتوى الأصحاب كلّهم- على ما قيل- بكونه ناقضا مطلقا.
و الدليل عليه- مضافا إلى هذا- أنّ الأخبار الواردة في ذلك الباب مطلقة، فلا وجه لتقييدها سوى ما استدلّ به للخلاف، و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير [3]، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن الصادق 7 قال: «لا يوجب الوضوء إلّا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها» [4]. انتهى.
و ما رواه بإسناده عنه أيضا، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، قال: قال الصادق 7: «إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلّا ريح يسمعها أو يجد ريحها» [5]. انتهى.
[1] الكافي، ج 3، ص 35، باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 249، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2، ح 4.