نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 214
[أحكام الماء القليل]
(و ينجس) الماء (القليل) بعدم بلوغه الكرّ من (الراكد) الواقف الذي لا يجري (بالملاقاة) إذا تغيّر، إجماعا من الأصحاب و غيرهم كافّة، و مطلقا (على الأصحّ) الأشهر، بل هو في الجملة ممّا أطبق عليه أصحابنا كإطباقهم على عدم انفعال الكثير و إن حكي عن جماعة من العامّة نجاسة الكثير أيضا بالانفعال [1].
نعم، خالف أبو علي الحسن بن علي بن عقيل العماني ;- من قدماء أصحابنا الإماميّة و فقهائهم المعتنى بشأنهم- في المسألة، حيث رأى عدم الانفعال مطلقا في غير صورة التغيّر [2]؛ و تبعه في هذا جملة من المتأخّرين، منهم: المحدّث المتقن الملّا محسن [3] من أصحابنا الأخباريّين.
و لكنّه في غاية الشذوذ، بل خلاف المقطوع به، كما لا يخفى على المتتبّع فيما نشير إليه من الأخبار.
و جماعة من أصحابنا قد ادّعوا على خلافه الإجماع، و منهم السيّد الأجلّ التقيّ عليّ بن الحسين بن موسى المرتضى علم الهدى في الناصريّة، بعد أن ذكر كلام الناصر ;: «إذا وقعت النجاسة في ماء يسير ينجس، تغيّر بها أو لم يتغيّر» قال الشريف الأجلّ المرتضى علم الهدى:
هذا صحيح، و هو مذهب الشيعة الإماميّة و جميع الفقهاء، و إنّما خالف في ذلك مالك و الأوزاعي و أهل الظاهر، و راعوا في نجاسة الماء القليل منه و الكثير تغيّر أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة.
[1] حكاه العلّامة الحلّي عن أبي حنيفة و أصحابه، انظر: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 19، ذيل المسألة 4؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 33؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 71؛ شرح فتح القدير، ج 1، ص 70.
[2] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر، ج 1، ص 48؛ و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة، ج 1، ص 13، المسألة 1.