responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154

الخلاف عنها في الغنية [1] و غيرها، و لعلّ المخالف بعض العامّة، فتأمّل.

و كذا إذا كان التغيير بنفسه و إن كره التطهّر به كما يأتي، فلا يخرج عن المطهّريّة أيضا ما لم يسلب منه الاسم.

قال في السرائر:

فإن أضيف إلى الماء المطلق المطهّر جسم طاهر تغيّر به أحد أوصافه، فهو باق على حكم التطهير به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء؛ لأنّ التغيّر غير السلب؛ لأنّ السلب هو:

غلبة الأجزاء المخالطة للماء حتّى يسلبه إطلاق اسم الماء عنه و يخرجه عن معنى المياه.

قال: و النجس هو: الماء القليل الذي خالطه شي‌ء من النجاسة، غيّره أو لم يغيّره، أو الكثير أو الجاري الذي يخالطه شي‌ء من النجاسة و تغيّر بعض صفاته من لون أو طعم أو ريح [2]. انتهى.

[المسألة] الثالثة: هل يعتبر في الأوصاف المذكورة أن تكون مماثلة للأوصاف في النجس،

بأن يغيّر لون الماء إلى لون الدم إذا كان وقع فيه مثلا، أو يكفي مطلق التغيير بالنسبة إليها و إن حصلت كيفيّة ثالثة؟ وجهان: من ظاهر الأخبار المذكورة، و من إطلاقها، و لعلّه الأقوى، حيث إنّه يمنع الظهور بحيث يصحّ التمسّك به، فتأمّل.

[المسألة] الرابعة: لو كان الماء على صفاته الأصليّة و كانت النجاسة الواقعة فيه مسلوبة الصفة

بحيث لم توجب التغيير، فهل يحكم بالطهارة، أو يجب تقدير اتّصاف النجاسة بالصفة و فرضها موصوفة بها، ثمّ ملاحظة أنّ هذا الموصوف هل يؤثّر في أوصاف الماء أو لا، فإن كان بحيث لو كان موصوفا لكان مؤثّرا كان الحكم النجاسة؟ قولان، أشهرهما و أظهرهما الأوّل.

و الدليل عليه: أنّ التغيير حقيقة فيما يدرك بالحسّ من الشمّ و الذوق و الباصرة؛ للتبادر،


[1] غنية النزوع، ص 46.

[2] السرائر، ج 1، ص 60.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست