نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 427
و عدم دليل شرعيّ على النجاسة، و غير ذلك.
و على نجاسة الغسالة من الغسلة الأولى في الثوب ما تقدّم دليلا للقول بالنجاسة مطلقا من أنّه ماء قليل لاقى النجاسة، و غير ذلك.
و أنت خبير بأنّ هذا الاستدلال مشوب بالتنافي و التناقض، فإنّ دليل الطهارة في الولوغ مطلقا و الغسلة الثانية من الثوب لو تمّ يجري أيضا بالنسبة إلى الشقّ الثاني، أي الغسلة الأولى من الثوب، فيقتضي الطهارة فيها أيضا، فكيف يحكم بنجاستها!؟
و إن لم يتمّ- كما هو مذهب المانعين حيث أوردوا عليه ما قدّمناه من المناقشات- فلا وجه للحكم بالطهارة أصلا بالنسبة إلى الشقّين.
و كذلك دليل النجاسة في الغسلة الأولى على قياس ما ذكرناه حرفا بحرف.
قال في الرياض- بعد أن حكى أنّ دليله ما تقدّم في دليلي الطهارة و النجاسة مطلقا-:
«و هو- أي الدليل- مع ضعفه في الأوّل- أي في الولوغ و الغسالة الثانية- بما تقدّم- أي من المناقشات- جار في الشقّ الثاني- أي الغسلة الأولى- و كذلك الثاني- أي دليل النجاسة- جار في الشقّ الأوّل- أي الولوغ و الغسلة الثانية للثوب- فالتفصيل بقسميه لا وجه له» [1].
انتهى؛ لأنّ دليل كلّ منهما ينافي ما يقتضيه الآخر، فليتأمّل.
و منها: أنّ الغسالة من الغسلة الأخيرة طاهرة، بخلاف غيرها.
و الدليل على الأوّل: أنّ الماء المتخلّف في المحلّ بعد الغسلة الأخيرة طاهر إجماعا؛ لطهارة المحلّ، فيكون المنفصل أيضا كذلك، و إلّا لزم اختلاف أجزاء الماء الواحد في الحكم.
و على الثاني: ما دلّ على انفعال القليل بمجرّد الملاقاة.
و فيه نظر يظهر وجهه ممّا قدّمناه، فليتأمّل.
و منها: النجاسة في الثوب مطلقا و في الغسلة الأولى من الأواني، بخلاف غيرها،