responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 427

و عدم دليل شرعيّ على النجاسة، و غير ذلك.

و على نجاسة الغسالة من الغسلة الأولى في الثوب ما تقدّم دليلا للقول بالنجاسة مطلقا من أنّه ماء قليل لاقى النجاسة، و غير ذلك.

و أنت خبير بأنّ هذا الاستدلال مشوب بالتنافي و التناقض، فإنّ دليل الطهارة في الولوغ مطلقا و الغسلة الثانية من الثوب لو تمّ يجري أيضا بالنسبة إلى الشقّ الثاني، أي الغسلة الأولى من الثوب، فيقتضي الطهارة فيها أيضا، فكيف يحكم بنجاستها!؟

و إن لم يتمّ- كما هو مذهب المانعين حيث أوردوا عليه ما قدّمناه من المناقشات- فلا وجه للحكم بالطهارة أصلا بالنسبة إلى الشقّين.

و كذلك دليل النجاسة في الغسلة الأولى على قياس ما ذكرناه حرفا بحرف.

قال في الرياض- بعد أن حكى أنّ دليله ما تقدّم في دليلي الطهارة و النجاسة مطلقا-:

«و هو- أي الدليل- مع ضعفه في الأوّل- أي في الولوغ و الغسالة الثانية- بما تقدّم- أي من المناقشات- جار في الشقّ الثاني- أي الغسلة الأولى- و كذلك الثاني- أي دليل النجاسة- جار في الشقّ الأوّل- أي الولوغ و الغسلة الثانية للثوب- فالتفصيل بقسميه لا وجه له» [1].

انتهى؛ لأنّ دليل كلّ منهما ينافي ما يقتضيه الآخر، فليتأمّل.

و منها: أنّ الغسالة من الغسلة الأخيرة طاهرة، بخلاف غيرها.

و الدليل على الأوّل: أنّ الماء المتخلّف في المحلّ بعد الغسلة الأخيرة طاهر إجماعا؛ لطهارة المحلّ، فيكون المنفصل أيضا كذلك، و إلّا لزم اختلاف أجزاء الماء الواحد في الحكم.

و على الثاني: ما دلّ على انفعال القليل بمجرّد الملاقاة.

و فيه نظر يظهر وجهه ممّا قدّمناه، فليتأمّل.

و منها: النجاسة في الثوب مطلقا و في الغسلة الأولى من الأواني، بخلاف غيرها،

و هو مذهب الحلّي ;.


[1] رياض المسائل، ج 1، ص 69.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست