responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 326

و قال الديلمي في المراسم:

و الثالث- أي ما ينزح له أربعون- الغزال و الكلب و الخنزير و الشاة و السنّور و الثعلب و ما في قدر ذلك، و لبول الرجال فيها [1]. انتهى.

و قال الحلّي في السرائر:

و إن مات فيها كلب، أو شاة، أو أرنب، أو سنّور، أو غزال، أو خنزير، أو ابن آوى، أو ابن عرس، أو ما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب، نزح منها أربعون دلوا [2]. انتهى.

و ابن آوى: هو شوط براح، و هو بالفارسيّة: شغال.

و ابن عرس بالفارسيّة: راسو. انتهى.

و الدليل على الإلحاق عموم قوله 7 في بعض الروايات المتقدّمة: [3] «و شبهه» أي شبه الكلب.

و أجيب عنه: بإجمال الشبه، فلا يتعيّن حمله على الشباهة في قدر الجسم، و لعلّه في النجاسة، أو في الصورة، و لذا تأمّل جماعة في الإلحاق، و منهم الماتن ; حيث نسبه إلى الشيخين، و أفرد السنّور بالذكر.

[المرويّ في الشاة تسع أو عشر]

(و) يدلّ على ذلك أنّ (المرويّ في الشاة تسع أو عشر) على وجه التخيير بالمعنى المتقدّم، رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر 7، عن أبيه 7:

أنّ عليّا 7 كان يقول: «الدجاجة و مثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة أو ما أشبهها فتسعة أو عشرة» [4]. انتهى.

و في رواية عمرو بن سعيد، المتقدّمة [5] قال: سألت أبا جعفر 7 عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السنّور إلى الشاة؟ فقال: «كلّ ذلك نقول: سبع دلاء» إلى آخره، انتهى.


[1] المراسم، ص 35.

[2] السرائر، ج 1، ص 76.

[3] في ص 321.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 237، ح 683؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 186، أبواب الماء المطلق، الباب 18، ح 3.

[5] في ص 292.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست