نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 623
أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول» [1]. انتهى.
و ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن الصادق 7 قال: «قال رسول الله 6: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله» [2]. انتهى.
و هذه الأخبار كما ترى موردها الارتياد للبول، و لكن روى في الدعائم عن أهل البيت أنّهم: قالوا: «من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط و البول و النخامة» [3]. انتهى.
ثمّ إنّ الحكمة في الارتياد هو التبعّد عن الناس، فهو داخل في عنوان ستر البدن و إن كانت هو التوقّي عن البول، كما هو الظاهر من بعض الأخبار، فالمورد البول خاصّة، لأغلبيّة الترشّح بالنسبة إليه، و الظاهر إطلاق الارتياد على الأمرين أيضا، فتأمّل.
[3] و منها: التقنّع،
و هو أخذ المقنعة عند الدخول في محلّ الخلوة.
قيل:
و الظاهر من الأخبار و التعليلات أنّ المراد به أن يسدل على رأسه ثوبا يغطّي منافذ الرأس، و يمنع وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ. انتهى.
و كيف كان لا شبهة في استحباب التقنّع.
و الدليل عليه- مضافا إلى فتوى الجماعة، و ما قيل من أنّه يمنع من وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ-: ما رواه الشيخ في المجالس في وصيّة النبيّ 6 لأبي ذرّ، قال: «يا أبا ذرّ استح من الله، فإنّي و الذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي، استحياء من الملكين اللّذين معي» [4]. انتهى.
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 33، ح 87؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 338، أبواب أحكام الخلوة، الباب 22، ح 2.
[2] الكافي، ج 3، ص 15، باب الموضع الذي يكره ...، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 338، أبواب أحكام الخلوة، الباب 22، ح 1.