responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 315

و لا يخفى أنّ الأولى التقييد بالذوبان في الحكم الثاني، و بغيره في الأوّل؛ تبعا للنصّ.

و حمله على ما ذكر لا حامل له سوى ما ذكر، و مثل هذا لا يصلح لذلك، فتدبّر.

تذنيب

لا فرق في الذوبان بين كون العذرة جميع أجزائها كذلك، أو بعضها.

و ربما يتأمّل في الثاني؛ نظرا إلى ظهور الرواية في ذوبان جميع الأجزاء، فتأمّل.

(و في) مقدار ما ينزح من البئر بوقوع (الدم) فيها (أقوال:)

فعن المرتضى ;: أنّه ينزح له ما بين دلو واحد إلى عشرين مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا [1].

و المراد بما بين دلو إلى عشرين: أنّه مختار في نزح ما شاء مع الاجتزاء بالواحد.

و قال محمّد بن علي بن بابويه في المقنع: «و إن قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشر دلاء» [2]. انتهى.

و ظاهره كون الدم في نفسه قليلا، و أمّا كونه ممّا يكثر دمه أو غيره فلا دلالة فيه.

و قال أيضا بعد سطور: «و إن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا» [3]. انتهى، و هو صريح في كونه قليلا في نفسه.

و قال المفيد ; في المقنعة: «و إن كان فيها دم و كان كثيرا، نزح عشر دلاء، و إن كان قليلا، نزح منها خمس دلاء» [4]. انتهى.

قيل: و المرجع في الكثرة و القلّة العرف، فقد تلاحظان بالنسبة إلى نفسه، و قد تلاحظ بالنسبة إلى صاحبه، و قد تلاحظ بالنسبة إلى البئر.


[1] حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 59 نقلا عن المصباح له.

[2] المقنع، ص 31.

[3] المقنع، ص 34.

[4] المقنعة، ص 67.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست