و لا يخفى أنّ الأولى التقييد بالذوبان في الحكم الثاني، و بغيره في الأوّل؛ تبعا للنصّ.
و حمله على ما ذكر لا حامل له سوى ما ذكر، و مثل هذا لا يصلح لذلك، فتدبّر.
تذنيب
لا فرق في الذوبان بين كون العذرة جميع أجزائها كذلك، أو بعضها.
و ربما يتأمّل في الثاني؛ نظرا إلى ظهور الرواية في ذوبان جميع الأجزاء، فتأمّل.
(و في) مقدار ما ينزح من البئر بوقوع (الدم) فيها (أقوال:)
فعن المرتضى ;: أنّه ينزح له ما بين دلو واحد إلى عشرين مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا [1].
و المراد بما بين دلو إلى عشرين: أنّه مختار في نزح ما شاء مع الاجتزاء بالواحد.
و قال محمّد بن علي بن بابويه في المقنع: «و إن قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشر دلاء» [2]. انتهى.
و ظاهره كون الدم في نفسه قليلا، و أمّا كونه ممّا يكثر دمه أو غيره فلا دلالة فيه.
و قال أيضا بعد سطور: «و إن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا» [3]. انتهى، و هو صريح في كونه قليلا في نفسه.
و قال المفيد ; في المقنعة: «و إن كان فيها دم و كان كثيرا، نزح عشر دلاء، و إن كان قليلا، نزح منها خمس دلاء» [4]. انتهى.
قيل: و المرجع في الكثرة و القلّة العرف، فقد تلاحظان بالنسبة إلى نفسه، و قد تلاحظ بالنسبة إلى صاحبه، و قد تلاحظ بالنسبة إلى البئر.
[1] حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 59 نقلا عن المصباح له.
[2] المقنع، ص 31.
[3] المقنع، ص 34.
[4] المقنعة، ص 67.