responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 676

ثمّ لا فرق في الاستنجاء بين ما لو كان بالماء، و ما لو كان بالأحجار و شبهها، صرّح به جماعة أيضا.

[14] (و) يكره الاستنجاء (باليسار و فيها خاتم) كتب أو نقش (عليه اسم) من أسماء (الله) تعالى

إذا لم يتلوّث بالنجاسة، و إلّا فيحرم إجماعا، كالكراهة في صورة عدم التلويث.

و الدليل عليها- مضافا إلى هذا- ما رواه الشيخ، عن المفيد ;، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن الصادق 7 أنّه قال: «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم الله، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه» [1]. انتهى.

و الظاهر أنّ الضمير راجع إلى مطلق الشخص، لا خصوص الجنب ليخصّ الحكم به، و على تقديره أيضا يتمّ القول في غيره بعدم القول بالفصل، فليتأمّل.

و ما رواه الصدوق في العيون بإسناده المذكور فيه عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا 7: الرجل يستنجي و خاتمه في إصبعه، و نقشه لا إله إلّا الله؟ فقال: «أكره ذلك له» فقلت: جعلت فداك أو ليس كان رسول الله 6 و كلّ واحد من آبائك: يفعل ذلك و خاتمه في إصبعه؟ فقال: «بلى، و لكن أولئك يتختّمون في اليد اليمنى، فاتّقوا الله و انظروا لأنفسكم» [2]. انتهى.

و ما رواه أيضا في الخصال بإسناده عن أبي بصير، عن أبى عبد الله 7 عن آبائه، عن عليّ 7 أنّه قال: «من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ» [3]. انتهى.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 31، ح 82؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 331، أبواب أحكام الخلوة، الباب 17، ح 5.

[2] عيون أخبار الرضا 7، ج 2، ص 59- 60، الباب 31، ح 206؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 333، أبواب أحكام الخلوة، الباب 17، ح 9.

[3] الخصال، ص 612، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 331، أبواب أحكام الخلوة، الباب 17، ح 4.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست