نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 212
و نقل الشهيد الثاني ; في روض الجنان الأوّل عن بعض أفاضل السادة من معاصريه، ثمّ قال: «و ليس ببعيد و لكنّ العمل على خلافه» [1]. انتهى.
و لعلّ وجهه الأصل، و العمومات للطهارة، و إطلاقات أخبار المسألة.
و فيه نظر؛ لترجيح التعليل المتقدّم- لكونه خاصّا- على جميع ما ذكر، على أنّ انصراف الإطلاقات إلى مثل القطرة الواحدة في غاية البعد.
و قوله في مرسلة الكاهلي: «كلّ شيء يراه المطر» [2] انتهى، لا يشمل ذلك، بل الظاهر منه طهارة ما يصل إليه المطر، و الفرض أنّه في الصورة المذكورة لم يصل إلّا إلى بعض الأجزاء.
إلّا أن يقال: إنّ الحكم بطهارة هذا الجزء مقتض لطهارة غيره؛ لمكان اتّصاله به.
و هو محلّ تأمّل؛ لأنّه بعد الانقطاع في حكم القليل، فتدبّر.
و قد يستدلّ أيضا بأنّ الأصحاب حكموا بكون ماء المطر في حكم الجاري، و مجرّد الاتّصال كاف فيه على القول به، فكذا في المقام.
و فيه ما ترى.
دليل المكتفي بالجريان الأخبار المذكورة.
و أجيب: بأنّ غاية ما يستفاد منها عدم انفعال ماء المطر عند الجريان و طهارة محلّ الجريان به، و لا دلالة فيها على طهارة ما لم يصل إليه أيضا، بل ظاهرها الدلالة على عدمها.
[التذنيب] الثالث: إذا كان ماء طاهر فتقاطر عليه المطر،
فهل يجري عليه ما يجري على المطر من عدم انفعاله بمجرّد الملاقاة مطلقا؛ لكونه بمنزلة الجاري، و الجاري لو اتّصل بغيره يصيّره في حكمه، أو إذا حصل الكثرة أو الجريان، أو إذا كان الماء المورود مجتمعا من المطر؟ أقوال.