responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 502

الصوت سبب لوجوب الوضوء.

و الحاصل: أنّ كلمة «إذا» الشرطيّة تفيد العموم، فكلّما تحقّق خفاء الصوت و لو في ضمن الإغماء لا بدّ فيه من النقض.

و فيه نظر؛ فإنّ الضمير في قوله: «إذا خفي عنه» راجع إلى المريض المذكور الذي أغفي، فلا يشمل غيره، نظرا إلى أنّ الإغفاء: النوم. قال في الصحاح: «أغفيت غفاء: نمت» [1]. و في المجمع: «نمت نومة خفيفة» [2] انتهى.

و اعترض الوالد ; على المدارك بعد نقل ما ذكرناه عنه: بأنّ الظاهر من قوله: «إذا خفي» إلى آخره، بعد التأمّل فيه و في السؤال:

أنّ مراده 7 بيان سبب الحكم على سبيل الكلّيّة، و أنّ خفاء الصوت مطلقا سبب للنقض من غير مدخليّة للنوم و غيره، على أنّ الإغفاء هنا بمعنى الإغماء كما يشعر به لفظة «ربما» حيث إنّها حقيقة في التكثير، و لا ريب أنّ الإغماء بالنسبة إلى المريض أغلب من النوم، و كذا يشعر به تتمّة الحديث.

و فيه نظر لا يخفى وجهه على من تدبّر.

و قد يناقش في هذه الرواية أيضا بأخصّيّتها من المدّعى.

و فيه: ما عرفته سابقا من أنّ المطلوب يتمّ بعدم القول بالفصل، فليتأمّل.

(و) خامسها: (الاستحاضة القليلة)

و هي التي لا تثقب الكرسف على المشهور المنصور، بل الظاهر أنّه لا مخالف في نقض الوضوء بها.

و قال الماتن في المعتبر:

إنّه مذهب علمائنا أجمع عدا ابن أبي عقيل، فإنّه قال: ما لم تظهر على القطنة فلا غسل عليها و لا وضوء [3]. انتهى.


[1] الصحاح، ج 6، ص 2448. «غ ف ا».

[2] مجمع البحرين، ج 1، ص 318. «غ ف ا».

[3] المعتبر، ج 1، ص 111.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست