نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 340
وجهان: من اختصاص النصّ، و من احتمال إرادة الجنس. و يمكن دعوى ظهوره أيضا، فتأمّل.
و على الأوّل يكون حكم بول الصبيّة داخلا في عنوان ما لا نصّ فيه، فتدبّر.
[التذنيب] الثاني: المراد بالصبيّ هنا- المقابل للرضيع في الحكم- هو غير البالغ إذا أكل الطعام مطلقا،
سواء كان رضيعا أو فطيما، فالرضيع حينئذ هو غير الآكل للطعام، هذا ظاهر الماتن حيث قابله بالرضيع، مع تفسيره له- كما قيل-: بمن لم يأكل الطعام [1].
و يستفاد من الشهيد في الذكرى: أنّ الصبيّ هو الذي لم يغتذ باللبن أصلا، أو اغتذى و لكن كان غالب قوته غير اللبن، حيث جعل الصبيّ- الذي له السبع من الدلاء- مقابلا للرضيع، فقال- عاطفا على ما ينزح له السبع-: «و لبول الصبيّ غير الرضيع» [2] إلى آخره.
انتهى.
ثمّ فسّر في الفرع الرابع عشر من فروع المسألة الرضيع: «بأنّ المراد منه من يتغذّى باللبن في الحولين، أو يغلب عليه، فلو غلب بغيره فليس برضيع». ثمّ قال: «و قدّره ابن إدريس بالحولين و إن أكل. و هو بعيد» [3]. انتهى.
و على هذا فالصبيّ هو الذي لم يكن في الحولين مطلقا، سواء أكل أو لم يأكل.
و عبارة الحلّي ; صريحة في أنّ حدّ الرضاع ما ذكر، و قد قدّمناها فارجع إليها [4]، و لكن قال الماتن ; بعد نقل هذه العبارة: «و لست أعرف هذا التفسير من أين نشأ» [5]. انتهى.
قيل: و يشعر به الرضويّ المشتمل على لفظ الرضيع [6]، حيث إنّه ظاهر في الرضيع بالمعنى الشرعيّ، و هو تمام الحولين.