responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 340

وجهان: من اختصاص النصّ، و من احتمال إرادة الجنس. و يمكن دعوى ظهوره أيضا، فتأمّل.

و على الأوّل يكون حكم بول الصبيّة داخلا في عنوان ما لا نصّ فيه، فتدبّر.

[التذنيب] الثاني: المراد بالصبيّ هنا- المقابل للرضيع في الحكم- هو غير البالغ إذا أكل الطعام مطلقا،

سواء كان رضيعا أو فطيما، فالرضيع حينئذ هو غير الآكل للطعام، هذا ظاهر الماتن حيث قابله بالرضيع، مع تفسيره له- كما قيل-: بمن لم يأكل الطعام [1].

و يستفاد من الشهيد في الذكرى: أنّ الصبيّ هو الذي لم يغتذ باللبن أصلا، أو اغتذى و لكن كان غالب قوته غير اللبن، حيث جعل الصبيّ- الذي له السبع من الدلاء- مقابلا للرضيع، فقال- عاطفا على ما ينزح له السبع-: «و لبول الصبيّ غير الرضيع» [2] إلى آخره.

انتهى.

ثمّ فسّر في الفرع الرابع عشر من فروع المسألة الرضيع: «بأنّ المراد منه من يتغذّى باللبن في الحولين، أو يغلب عليه، فلو غلب بغيره فليس برضيع». ثمّ قال: «و قدّره ابن إدريس بالحولين و إن أكل. و هو بعيد» [3]. انتهى.

و على هذا فالصبيّ هو الذي لم يكن في الحولين مطلقا، سواء أكل أو لم يأكل.

و عبارة الحلّي ; صريحة في أنّ حدّ الرضاع ما ذكر، و قد قدّمناها فارجع إليها [4]، و لكن قال الماتن ; بعد نقل هذه العبارة: «و لست أعرف هذا التفسير من أين نشأ» [5]. انتهى.

قيل: و يشعر به الرضويّ المشتمل على لفظ الرضيع [6]، حيث إنّه ظاهر في الرضيع بالمعنى الشرعيّ، و هو تمام الحولين.


[1] المعتبر، ج 1، ص 72.

[2] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 97.

[3] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 101.

[4] في ص 324- 325.

[5] المعتبر، ج 1، ص 72.

[6] فقه الرضا 7، ص 95.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست