responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 692

على الوجوب، السليم عن المعارض، و دليل الكراهة لا يقدّم على دليله، مضافا إلى التضادّ بينهما لو قلنا بهما، فتدبّر.

تتمّة

يكره طول الجلوس على الخلاء، كما صرّح به جماعة.

و الدليل عليه- مضافا إلى هذا- ما رواه الصدوق بإسناده المذكور في الخصال عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق 7 عن آبائه، عن عليّ 7 قال: «طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور» [1]. انتهى.

و الباسور: علّة معروفة، و الجمع: البواسير، كذا في القاموس [2].

و حكى في مجمع البيان عن لقمان:

أنّ مولاه دخل المخرج، فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إنّ طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد، و يورث منه الباسور، و يصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هونا و قم هونا، قال: فكتب حكمته على باب الحشّ [3].

و هو- بالحاء المهملة الثلاثة- المخرج.

و روى الشيخ عن الباقر 7 أنّ لقمان قال لابنه: «طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور» قال: «فكتب» [4]، إلى آخره.

و يكره أيضا التخلّي على القبور، بل و بينها؛ لرواية محمّد بن مسلم، المذكورة، و فيها:

«و لا تطف بقبر» [5] إلى آخره.

و الطوف: الغائط، يقال: طاف طوفا: إذا ذهب إلى البراز ليتغوّط.


[1] الخصال، ص 18، ح 65؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 336، أبواب أحكام الخلوة، الباب 20، ح 4.

[2] القاموس المحيط، ج 1، ص 386. «ب س ر».

[3] مجمع البيان، ج 4، ص 317؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 337، أبواب أحكام الخلوة، الباب 20، ح 5.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 352، ح 1041؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 336، أبواب أحكام الخلوة، الباب 20، ح 1.

[5] في ص 667.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست